البوسعيدي: لا تغيير في نص المادة 11 من قانون إقامة الأجانب.. ونسعى لتقنين سوق العمل

أكّد وضع ضوابط محكمة لا أكثر

- الإجراء يتواءم مع متطلبات القانون ويهدف لتحقيق مبدأ العدالة

أكد العميد هلال بن أحمد البوسعيدي مدير عام الجوازات والإقامة أنّه لم يطرأ أي جديد بشأن نص المادة (11) من قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (16/95) وأن الذي حدث فقط هو تفعيل العمل بنص المادة (11) من قانون إقامة الأجانب القائم أصلا بموجب نص قانوني. وقال حوار خاص أنّ القانون يهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل وتحقيق مبدأ العدالة والإنصاف للجميع. لافتا إلى أنّ هذا الإجراء أوجد ارتياحاً بالغاً كونه يمثل ضمانة هامة بعدم تجاوز المدة التي حددها القانون دون موافقة صاحب العمل السابق. وأشار البوسعيدي إلى حرص الجوازات والإقامة على تهيئة المناخ الملائم للمستثمرين، والسعي ما أمكن لتبسيط إجراءات التأشيرات الخاصة بالمستثمرين الأجانب الذين يريدون القدوم والاستثمار في السلطنة.

حاوره / الرائد راشد العبري

ونوه البوسعيدي إلى وضع ضوابط أكثر إحكاماً لتطبيق نص المادة (11) من قانون إقامة الأجانب وقال إنّ هناك إجراء اتخذته الإدارة العامة للجوازات والإقامة مؤخراً حول هذا الشأن ويتمثل ذلك في ضرورة حضور صاحب العامل السابق (صاحب المؤسسة أو من يمثله قانوناً) إلى أقرب مركز خدمات الجوازات والإقامة لتأكيد عدم ممانعته من عودة الأجنبي للعمل في السلطنة لدى مؤسسة أخرى. موضحا أن الهدف من هذا الإجراء هو وضع حلول لمشكلات عملية أفرزها التطبيق السابق والذي اقتصر على رسالة عدم الممانعة فليس بخاف عليكم أنّ حالات كثيرة اكتنفها عدم الصحة، وإزاء هذه المعطيات كان من الضروري وضع هذا الإجراء لينسجم ويتواءم مع متطلبات القانون ويكون أكثر فعالية لمواجهة هذه الحالات.

لا رسوم مستحدثة

وحول ما إذا كانت هناك خدمات تم رفع رسومها أو أنّ هناك نيّة لدى الإدارة العامة للجوازات والإقامة لإعادة النظر في بعض رسوم الخدمات أو استحداث أية رسوم بعد أن كانت مجانية قال البوسعيدي: حتى الآن لم يتم رفع أيّة رسوم للخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجوازات والإقامة، وفيما يتعلق بتحصيل رسوم تأشيرتي العمل والعمل المؤقت والمقررة قانوناً بمبلغ (20) ريالاً عمانياً لكل تأشيرة، فبحسب الأصل هذا الرسم منصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب ولم يستحدث ولكن لاعتبارات معينة لم يتم العمل به طوال الفترة الماضية وفي مطلع العام الحالي تم بدء العمل باستيفائه، الأمر الذي يعني تطبيق نص قائم وليس استحداث رسم جديد.

وأوضح أنّه من جانب آخر تمّ مؤخراً تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب والصادر بالقرار رقم (20/ 2016) والذي تضّمن بيانا لرسم تجديد إقامتي العمل والعمل المؤقت وهو ذات المبلغ المقرر لاستخراج التأشيرة وقدره (20) عشرون ريالاً عمانياً.

وأشار العميد هلال بن أحمد البوسعيدي مدير عام الجوازات والإقامة إلى قيام بعض الأجانب الذين تم إبعادهم من السلطنة بالتحايل لأجل العودة إلى السلطنة رغم الإبعاد وذلك عن طريق قيامهم بتغيير جوازات سفرهم، إلا أنّ تلك الحالات أضحت قليلة نتيجة استخدام نظام البصمات والذي أسهم في اكتشاف العديد من الحالات؛ فضلا عن ذلك فإنّ لكل وافد للسلطنة قاعدة بيانات تتضمن بصماته وبالتالي من السهل اكتشاف أمره عند عودته للسلطنة، كما أنّ هناك ربطًا بين دول المجلس عبر شعبة الاتصال العربية والدولية بشأن تبادل المعلومات وقوائم المبعدين.

وحول إمكانية عودة الأجنبي إلى السلطنة بعد انتهاء علاقته بجهة العمل بقصد الزيارة مثلاً أو السياحة أو غير ذلك أوضح البوسعيدي أنّ المبدأ العام هو جواز دخول الأجنبي إلى السلطنة والعودة إليها متى ما توافرت فيه الشروط المقررة بموجب قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية والتي ينبغي أن تتوافر في الشخص طالب التأشيرة على اختلاف أنواع التأشيرات، ما لم يكن لدى السلطة المختصة ما يستدعي عدم السماح له بالعودة للسطنة.

وفي محور التأشيرة السياحية وشكوى بعض الأجانب من عدم قدرتهم على الدخول إلى السلطنة أشار البوسعيدي إلى إمكانيّة الجميع الاطلاع على تفاصيل التأشيرة السياحية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشرطة عمان السلطانية في الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)، وأنّ بإمكانهم التقدم بطلب الحصول على التأشيرة السياحية بمختلف أنواعها المحددة قانوناً ودفع الرسوم بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني ومن ثم الحصول على التأشيرة مباشرةً من منفذ الدخول براً أو بحراً أو جواً، ولفت إلى أنه في شأن منح التأشيرات توجد عدة اعتبارات نظمتها المادة (4) من قانون إقامة الأجانب، بما فيها الفئات المعفيّة من الحصول على تأشيرة الدخول وكذلك مبدأ المعاملة بالمثل، المتعارف عليه بين الدول.

مضيفا أن هناك نوعين من التأشيرات السياحية المتاحة؛ فالنوع الأول تأشيرة سياحية لمدة شهر بقيمة (20) ريالا عمانيا قابلة للتجديد لمدة مماثلة وبرسم مالي مقداره عشرون ريالا عمانيا، والنوع الثاني تأشيرة سياحية لمدة عشرة أيام بـ (5) ريالات قابلة للتجديد لمدة مماثلة وبرسم مالي مقداره أيضاً خمسة ريالات عمانيّة.

وفي سؤالنا حول إدعاء البعض وجود صعوبات في الحصول على تأشيرات لدخول السلطنة (خاصة العنصر النسائي) سواء للزيارة أو للعمل من حيث التعقيد والتأخير في الإجراءات قال البوسعيدي: في الحقيقة ليس هناك تشدد أو تحفظ؛ غاية الأمر أنّ هناك تنظيما لتأشيرات العمل من حيث نوعية العمل نفسه، حيث إن بعض الأعمال لا تتلاءم مع طبيعة جنس الشخص لشغلها، وبالتالي فإنّه يقع على الإدارة العامة للجوزات والإقامة مراعاة ذلك لتحقيق جملة من الاعتبارات الجديرة بالرعاية وإيجاد نوع من التوازن في تركيبة العمالة الوافدة في السلطنة آخذين في الاعتبار الظروف المحيطة والتي تلقي بظلالها على المسائل المتعلقة بالتأشيرات. كما أن تأشيرات الزيارة محل إستجابة متى ما أستوفى الطلب الاشتراطات المطلوبة وينسجم مع الضوابط المنظمة لهذا النوع من التأشيرات.

تبسيط تأشيرات المُستثمرين

اما فيما يتعلق بقوانين التأشيرات الخاصة بالمستثمرين الأجانب الذين يريدون القدوم والاستثمار في السلطنة فأبان البوسعيدي أنّ الجهات المعنية في السلطنة حريصة كل الحرص على تهيئة المناخ الملائم للمستثمرين، والسعي ما أمكن لتبسيط الإجراءات التي من شأنها تشجيع تدفق رؤوس الأموال إلى السلطنة، وتوجد ضوابط خاصة للاستثمار توضح دور كل جهة؛ فنشاط الاستثمار مرتبط بعدة جهات من بينها شرطة عمان السلطانية ممثلة في هذه الإدارة العامة، وهناك ضوابط خاصة للاستثمار يجري العمل بمقتضاها توضح دور كل جهة من الجهات، وعليه فإنّ دور هذه الإدارة العامة مكمل لتلك الجهات عبر الموظف المنتدب في المحطة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة والذي يتولى إنجاز طلبات التأشيرات للمستثمرين ويصدر بعضها في نفس اليوم وهذا في حد ذاته تسهيل كبير، متى ما توفرت الشروط الأخرى المطلوبة لإصدار هذه التأشيرة. موضحا أن بإمكان المستثمر الاطلاع على قوانين الاستثمار بسهولة عبر المواقع الإلكترونية للجهات المعنية كموقع وزارة التجارة والصناعة مثلاً.

وحول الضوابط وماهية الذين يحق للوافد العامل بالسلطنة استقدامهم من أسرته سواء للزيارة قال العميد هلال بن أحمد البوسعيدي مدير عام الجوازات والإقامة أنّ تأشيرات الالتحاق متاحة للأجنبي الذي يعمل في السلطنة وفق ضوابط معينة أبرزها أن يكون الأجنبي يشغل مهنا محددة كطبيب أو مهندس أو محام أو ما في حكمها أو من المهن الفنية الأخرى كميكانيكي، كهربائي وما في حكمها وأنلا يقل راتبه الشهري عن (600) ريال كحد أدنى، وذلك مراعاة لقدرته على توفير حياة كريمة لأسرته وأن يكون لديه عقد إيجار باسم العامل نفسه حتى يؤمن للأسرة مسكناً ملائما. وأضاف: أمّا بالنسبة للأشخاص الذين يحق لهم الالتحاق فهم زوجة الأجنبي وأقاربه من الدرجة الأولى كالأبناء الذين لا تتجاوز أعمارهم 21 سنة وأيضاً الأبوان شريطة أن يكونا في سن الرعاية أحدهما أو كلاهما. أمّا تأشيرات الزيارة فهي متاحة لأقارب الأجنبي وفق ضوابط معينة، موضحا أنّه لم يطرأ أي تغيير على رسوم هذه التأشيرة والخدمة حتى الآن.

تعليق عبر الفيس بوك