"الإسكان": تحديد رسوم تسجيل الأراضي الممنوحة بـ5% من قيمة الأرض

مسقط - الرؤية

أصدر معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الإسكان أمس قراراً وزارياً رقم (13/2016) باستبدال البندين رقمي (1) و(3) من الملحق رقم (7) بتحديد رسوم تسجيل وتوثيق بعض التصرفات القانونية ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملكية المرفق بلائحة تحديد قيم منح وتمليك وتأجير الأراضي الحكومية ورسوم تسجيلها وغيرها من الرسوم المرتبطة بها وثمن بيع الخرائط ونماذج العقود والاستمارات حيث تبلغ قيمة رسوم تسجيل عقود البيع والهبة من الغير ومن الأقارب من غير الدرجة الأولى 5% من قيمة الأرض، كما تبلغ قيمة رسوم تسجيل الأراضي الممنوحة 5% من قيمة الأرض.

ونص القرار الوزاري في مادته الثانية بأن يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه، فيما أشارت المادة الثالثة بأن ينشرهذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول فبراير 2016م .

تعليق عبر الفيس بوك