"تنظيم الاتصالات" تعدل لائحة التعامل مع أجهزة الاتصالات

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أصدر معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات قرارًا وزاريًا برقم 9/2015 بإصدار لائحة التعامل في أجهزة الاتصالات، وجاء في اللائحة إلزام كل مستورد أو مصنع لأجهزة الاتصالات بالتسجيل السنوي لدى الهيئة وفقا لمتطلبات التسجيل التي تحددها الهيئة، واعتماد نوعية أجهزة الاتصالات من الهيئة قبل استيرادها أو تصنيعها، إضافة إلى الحصول على إذن الإفراج من الهيئة عند استيراد أجهزة الاتصالات، والحصول على موافقة الهيئة قبل تخزين أجهزة الاتصالات الراديوية التي تتطلب ترخيصًا راديويًا، وتكون هذه الموافقة سارية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بناء على طلب صاحب الشأن، بجانب الزامه بالحصول على موافقة الهيئة قبل تسليم أجهزة الاتصالات الراديوية التي تحتاج إلى ترخيص راديوي إلى أي مستخدم، سواء كانت مستوردة أو مخزنة، والحصول على موافقة الهيئة قبل استلام أي جهاز اتصالات راديوي من مستخدم بغرض البيع أو التصدير، وكذلك الحصول على التصريح اللازم قبل استيراد أجهزة الاتصالات بقصد إعادة تصديرها للخارج، وعدم بيع أو استخدام هذه الأجهزة داخل السلطنة قبل الحصول على موافقة الهيئة، مع سداد الرسوم المقررة كما ألزمت اللائحة كل مستورد أو متعامل بأجهزة الاتصالات بوضع علامات الاعتماد على أجهزة الاتصالات المعتمدة، وفقا لدليل إرشادات العلامات المعتمدة لأجهزة الاتصالات الصادر من الهيئة، وإظهار قيمة معدل الامتصاص المحدد (SAR) على أجهزة الهواتف المحمولة (على الغلاف الخارجي للعلبة أو العبوة)، وتزويد صاحب العلاقة بالمعلومات الصحيحة عن خصائص الجهاز ومواصفاته، إضافة إلى سداد الرسوم المقررة.

وحظرت اللائحة التعامل في أجهزة الاتصالات، أيا كان نوعها، إلا بعد اعتماد نوعيتها من الهيئة، مع استثناء بعض النوعيات من شرط اعتماد النوعية دون الإخلال بأي متطلبات ومواصفات قياسية مفروضة من الجهات المختصة.

كما تحظر اللائحة إعادة برمجة أي جهاز اتصالات راديوي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وللهيئة عند اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات أن تأخذ في الاعتبار شهادات الاعتماد الصادرة من الدول الأخرى، كما للهيئة أن تعدل أو تلغي شهادات اعتماد النوعية الصادرة عنها، وذلك في حال ثبوت عدم توافق الجهاز مع المواصفات المطلوبة، وفي هذه الحالة يلتزم من صدرت له الشهادة بإعادتها للهيئة حال طلبها سواء في حال التعديل أو الإلغاء، وعلى جميع المتعاملين التوقف عن التعامل في الأجهزة التي تم إلغاء شهادة اعتمادها.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون تنظيم الاتصالات أو لائحته التنفيذية أو أي قانون آخر، للهيئة في حال ثبوت مخالفة أحكام هذه اللائحة أن تتخذ إجراءات تصل إلى فرض الغرامات والتحفّظ على الأجهزة المضبوطة، وإلزام المخالف بتصديرها إلى خارج السلطنة وإلغاء تسجيل المخالف.

تعليق عبر الفيس بوك