مرسوم سلطاني بإجراء تعديلات على بعض أحكام قانون مجلس البحث العلمي

المادة الخامسة تتناول حق الانتفاع بأراضي المناطق العلمية وتأسيس الشركات والمساهمة فيها

الرُّؤية - مُحمَّد قنات

صَدَر مرسومٌ سلطانيٌّ بإجراء تعديلات على بعض أحكام قانون مجلس البحث العلمي بناءً على الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، والمرسوم السلطاني رقم 54/2005 بإنشاء مجلس للبحث العلمي وتحديد اختصاصاته، وقانون مجلس البحث العلمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2010، وما تقتضيه المصلحة العامة.

ونصت المادة الأولى على أن تُجرى التعديلات المرفقة على قانون مجلس البحث العلمي، فيما نصَّت المادة الثانية على أن يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

وتضمن المرسوم تعديلات على بعض أحكام قانون مجلس البحث العلمي، بأن يستبدل بنصي المادتين 5 و6 /أولا (البنود 6، 7، 8، 9) من قانون مجلس البحث العلمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2010.

ونصت المادة 5 على أن يختص المجلس بكافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة رسم السياسة التي يسير عليها المجلس في ممارسته لاختصاصاته ووضع إستراتيجية علمية متكاملة للبحث العلمي بمشاركة الجهات المعنية، ومتابعة تطويرها، ووضع خطة وطنية للبحث العلمي، وتحديد أولوياتها في ضوء متطلبات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإعلان عنها بالشكل الذي يوفر الحافز لتطوير البحث العلمي، ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها، والإشراف على هذا التنفيذ،ودعم الابتكارات الفردية والمشاريع البحثية حسب أولويات الخطة الوطنية للبحث العلمي، ودعم نشر المؤلفات العلمية القيمة، وإقامة المؤتمرات والفعاليات ذات الصلة بالبحث العلمي. إلى جانب تشجيع مؤسسات وشركات القطاع الخاص وغيرها على المشاركة في مجالات البحث العلمي، ودعم تلك المشاركة، وتوزيع مخصصات البحث العلمي على البرامج البحثية المختلفة بحسب أولويات الخطة الوطنية للبحث العلمي، والعمل على تحقيق التعاون والتنسيق بين وحدات الجهاز الإداري للدولة وبعضها، وبين تلك الوحدات والقطاع الخاص في مجالات البحث العلمي، بما يكفل تحقيق الفائدة المرجوة من الأنشطة البحثية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم جودة واعتماد مشروعات البحث العلمي، والعمل على توفير المتطلبات اللازمة لإقامة بنية أساسية للبحث العلمي.

وتضمَّنت المادة الإشارة إلى وضع وتنفيذ البرامج الهادفة إلى التوعية بأهمية البحث العلمي والابتكار، وإنشاء وإدارة وتطوير المناطق العلمية والترويج لها، وتحديد الأنشطة والأعمال التي يجوز مزاولتها في المناطق العلمية.

كما تناولت المادة 5: تقرير حق الانتفاع على الأراضي الكائنة بالمناطق العلمية وتأسيس الشركات أو المساهمة فيها، بهدف الاستفادة من الإنتاج العلمي والمعرفي، أو إدارة أو تنمية أو تطوير قطاعاته الأساسية، وتملك حقوق الملكية الفكرية والتصرف فيها، وتقديم الخدمات الاستشارية في مجالات البحث العلمي، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للبحث العلمي، والاستعانة في ذلك بالبيانات والإحصاءات والتقارير التي ترد إليه من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالبحث العلمي وإقرار سياسة وبرامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجالات البحث العلمي، واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية الخاصة بالبحث العلمي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإقرار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصاته،وتمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالبحث العلمي، والعمل على دعم وتوثيق التعاون مع المؤسسات العلمية الأجنبية والدولية في مجالات البحث العلمي، وإبرام الاتفاقيات وتوقيع مذكرات التفاهم اللازمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تعليق عبر الفيس بوك