لائحة العلاج بالخارج تشمل أبناء العمانية من أجنبي وتكفل للمتبرع بالأعضاء الحقوق المقررة للمريض

وزير الصحة يصدر قرارا باللائحة.. والعمل بها بدءا من اليوم

الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

أصْدَر معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة، قرارا وزاريا رقم 135/2015 بإصدار لائحة العلاج في الخارج، على أن يبدأ العمل بها من اليوم. وتوسِّع لائحة العلاج في الخارج في مادتها الثانية من يسمح لهم بالإيفاد للعلاج بالخارج ممن يتعذر علاجه بالسلطنة ليضم العمانيين، والوافدات المتزوجات من عمانيين، والوافدين المتزوجين من عمانيات، وأولاد العمانية من زوج أجنبي.

وتشمل اختصاصات اللجنة الرئيسية للعلاج بالخارج: دراسة حالات المرضى المعروضة عليها في ضوء توصيات الطبيب الاستشاري أو الاختصاصي المعالج أو اللجنة الطبية الفرعية لتقرير مدى تعذر علاج هذه الحالات أو إجراء تلك الفحوصات الطبية بالسلطنة وتحديد الدولة المناسبة للإيفاد إليها، وكذلك تقرير مدى حاجة المريض لمرافق أو مرافق طبي في الحالات التي تستدعي ذلك على النحو المبين في هذه اللائحة، إضافة إلى تقدير مدة بقاء المريض في الخارج على ضوء الحالة الصحية للمريض من واقع التقارير الطبية للحالة، واتخاذ قرارات الإيفاد للعلاج في الخارج للمرضى ومرافقيهم بعد اعتماده من الوزير أو من يفوضه، وتوفر الاعتمادات المالية.

وتنشأ وفق اللائحة "اللجنة الطبية الفرعية" في كل محافظة بقرار من الوكيل، وتشكل من رئيس وعضوية عدد لا يقل عن 4 أربعة أطباء بدرجة اختصاصي أول فأعلى، المادة السادسة فتوضح اختصاصات اللجنة الطبية الفرعية وتشمل دراسة حالات المرضى المعروضة عليها في ضوء توصيات الطبيب الاستشاري أو الاختصاصي المعالج، وإصدار التوصيات المناسبة في هذا الشأن سواء بالموافقة على إيفاد المريض للعلاج في الخارج أو بالرفض، مع بيان أسباب ذلك، وكذلك بيان مدى حاجة المريض لمرافق أو مرافق طبي في الحالات التي تستدعي ذلك.

ويتناول الفصل الثاني من اللائحة إجراءات الإيفاد للعلاج في الخارج. وبحسب المادة 7، فإنَّ للطبيب الاستشاري أو الاختصاصي المعالج التوصية بعلاج المريض أو إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له في الخارج، ويتم عرض الأمر على اللجنة الفرعية التي تتولى دراسة الحالة وإصدار التوصية المناسبة بالموافقة أو الرفض، ورفعها إلى الدائرة، وتتولى الدائرة عرض توصيات اللجان الطبية الفرعية على اللجنة الرئيسية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، ثم عرضها على الوزير أو من يفوضه لاعتمادها في موعد أقصاه ثلاثون يوما. ويتم إيفاد المريض بناء على قرار اللجنة الرئيسية بعد اعتماده من الوزير أو من يفوضه وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، وللمريض أو من يمثله قانونا التظلم إلى الوزير من قرار اللجنة الرئيسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره أو علمه بالقرار علما يقينيا، ويتعين البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه.

وأجازت اللائحة في الحالات الطارئة التي يتعذر علاجها في السلطنة، إيفاد المريض للعلاج في الخارج بقرار من اللجنة الرئيسية بناء على توصية من الطبيب الا ست شاري أو الاختصاصي المعالج له مباشرة واستثناء من الاجراءات.

وفيما يتعلق بمرافق المريض للعلاج بالخارج، توضح اللائحة أن على اللجنة الرئيسية إيفاد مرافق واحد مع المريض إذا كان ذكرا، ومرافقين اثنين إذا كانت أنثى، وذلك وفقا لتوصية اللجنة الطبية الفرعية أو الطبيب الاستشاري أو الاختصاصي المعالج له، واستثناء من ذلك يجوز للجنة الرئيسية إيفاد مرافقين اثنين في حالىة ما إذا كان المريض طفلا لم يتم السابعة من العمر، على أن يكون أحد المرافقين هو أحد والديه، والحالة الثانية إذا كان المريض من ذوي الإعاقة الكاملة.

وتنص المادة 13 على أنه في حالات الإيفاد إلى الخارج لإجراء عمليات زراعة الأعضاء يعامل المتبرع -سواء كان عمانيا أو غير عماني- معاملة المتبرع له من حيث المخصصات المالية والمزايا الأخرى المقررة بهذه اللائحة، شريطة ألا يكون المتبرع من الدولة الموفد لها المريض.

ويجوز للجنة الرئيسية إيفاد مرافق طبي مع المريض في الحالتين الآتيتين إذا كانت حالة المريض الصحية تستدعي ذلك وفقا لتوصية اللجنة الطبية الفرعية أو الطبيب الاستشاري أو الاختصاصي المعالج له، وإذا استدعت حالة المريض الموجود للعلاج في الخارج وجود مرافق طبي له بناء على توصية من الطبيب المعالج في الخارج، وتحدد اللجنة الرئيسية المدة اللازمة التي يتعين على المرافق الطبي بقاؤها مع المريض، ويجوز تمديدها إذا استدعت حالة المريض ذلك بناء على توصية الطبيب المعالج في الدولة الموفد إليها.

وتتحمَّل الوزارة النفقات الفعلية للعلاج أو لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمرافق أو المرافق الطبي في حالة إصابته أو مرضه حال وجوده في الخارج، وعلى الدائرة التأكد من صحة النفقات الفعلية عن طريق الملحق الصحي أو البعثة الدبلوماسية العمانية أو من يقوم مقامها. ويتعيَّن على المريض أو من يمثله قانونا إنهاء إجراءات سفره ومرافقيه خلال موعد أقصاه ستة أسابيع من تاريخ إخطاره بالقرار، وإلا تعين عرض الأمر على اللجنة الرئيسية لتقرر ما تراه مناسبا سواء بتمديد الموعد المشار إليه، أو بإلغاء قرار الإيفاد.

وحول مخصصات الموفد للعلاج في الخارج ومرافقيه، تشير المادة 18 إلى أن الوزارة تتكفل في حالة إيفاد المريض بنفقات تشمل رسم استخراج تأشيرة السفر، وتذاكر سفر المريض والمرافق والمرافق الطبي ذهابا وإيابا، وذلك بالدرجة السياحية، ما لم تقتض الحالة الصحية للمريض سفره على درجة أخرى، بناء على توصية من الطبيب المعالج، وقرار من اللجنة الرئيسية، وتكاليف نقل المريض من المطار إلى المستشفى أو مكان الإقامة والعكس إذا كانت حالته تستدعي نقله بوسيلة خاصة مجهزة لهذا الغرض، إضافة إلى تكاليف العلاج أو إجراء الفحوصات الطبية، ويشمل ذلك تكاليف الإقامة بالمستشفى للمريض ومرافقيه إذا كان نظام المستشفى يسمح بذلك، إضافة إلى تكاليف الإقامة والنفقات اليومية للمريض طوال مدة الإيفاد.

تعليق عبر الفيس بوك