"حماية المستهلك": أحكام قضائية بحق مخالفين بجنوب الباطنة

الرِّستاق - الرُّؤية

أصْدَرتْ المحكمة الابتدائية بالرستاق الدائرة الجزائية في دعاوى أحالتها إدارة الادعاء العام بالولاية،حُكماً قضى بإدانة المتهم بجنحة بيع سلعة مغشوشة وقضت بتغريمه مائة ريال عماني، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنَّمُستهلكاتقدَّم ببلاغ لدى إدارة حماية المستهلك بالولاية يُفيد قيامالمتهم ببيع سلعة مغشوشة في صفاتها الجوهرية (إنترلوك)؛ حيث ادّعى أنها سلعة ذات جودة عالية ونوعية ممتازة وتتحمل مرور المركبات ولا تتكسر ولا يتغير لونها، إلا أنه تفاجأبظهور مجموعة عيوب مصنعية، وبعد ثبوتها بالتقرير الفني تم إحالةالملف لجهة الاختصاص، والتي بدورها أصدرت الحكم.

فيما جاء الحكم الثاني بإدانة متهمين بجنحة عدم الالتزام بإتمام الخدمة المتفق عليها، وقضت بتغريم كل منهما مائة ريال عماني، وإحالة المطالبة المدنية للمحكمة المختصة؛ حيث تتلخَّص الوقائع بتقديم المجني عليه بلاغاً لإدارة حماية المستهلك بعدم التزام المتهمين بتقديم الخدمة المتفق عليها وإخلالهما بها، حيث تعاقد معهما على القيام بأعمال الديكور لمنزله من الداخل، إلا أنهما لم ينجزا العمل بالمدة المتفق عليها؛ الأمر الذي حدا به إلى تقديم البلاغ للإدارة.

تعليق عبر الفيس بوك