اليوم.. بدء العمل بلائحة التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية

الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

يبدأ، اليوم، العمل بلائحة تنظيم إجراءات التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية أمس، وصدر قرار معالي الدكتور أحمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات بإصدار اللائحة التي تنصُّ على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها، تسري أحكام هذه اللائحة على السفن الأجنبية التي تكون حمولتها الإجمالية خمسمائة طن فأكثر، عند وجودها في الميناء. ولا تسري أحكام هذه اللائحة على السفن التجارية العمانية، أو السفن العسكرية، أو سفن المساعدة، أو السفن الأخرى التي تملكها أو تشغلها الدولة وتستخدم في خدمات حكومية غير تجارية، أو السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة طن.

وحدَّدتْ اللائحة السفن التي يتم التفتيش والرقابة عليها وفقا للوضع اليومي لها، حسب الكشف الوارد من الميناء، وهذه السفن تشمل السفن التي تزور الميناء للمرة الأولى، أو بعد غياب لمدة 6 ستة (أ) شهر فأكثر، والسفن التي صرح لها بمغادرة ميناء إحدى الدول الموقعة على مذكرة التفاهم لوجود مخالفات فنية، بشرط تصحيحها، وكذلك السفن التي تحمل بضائع خطرة، أو ملوثة، والتي لم يتم الإبلاغ عن كافة المعلومات المتعلقة بتفاصيل البضائع الخطرة أو الملوثة التي تحملها حسب الأصول، إضافة إلى السفن التي تم الإبلاغ عنها من قبل المرشد البحري، أو الميناء، أو أحد أفراد الطاقم لوجود مخالفات فنية قد تؤثر على السلامة والبيئة البحرية، كما تنطبق اللائحة على السفن التي ترد عنها معلومات من إحدى الهيئات الدولية أو المحلية المهتمة بالمحافظة على البيئة البحرية، والسفن التي تحمل شهادات منتهية الصلاحية، والسفن التي تم الإبلاغ عن شطبها من دولة العلم لأسباب تتعلق بالسلامة البحرية.

أما آليات الرقابة والتفتيش، فتوضح اللائحة أن ضابط رقابة دولة الميناء يقوم بالتفتيش والرقابة على السفن، وفقا لعدد من الشروط والإجراءات ومن بينها وجوب أن يحمل بطاقة تعريفية تصدرها السلطة البحرية المختصة التي يعمل لديها، توضح تفويضه للقيام بالتفتيش والرقابة على السفن، ويقوم بزيارة السفينة وملاحظة حالتها العامة، وتسجيل أي ملاحظات عليها، والاطلاع على جميع الشهادات والوثائق الموجودة لدى الربان، على ان يقوم بإجراء التفتيش الأكثر تفصيلا، في حالة وجود سبب يستوجب إجراء هذا التفتيش، ويتم تدوين بيانات السفينة، وصلاحية شهاداتها، ونتيجة الكشف والمعاينة، على نموذج التفتيش (أ)، وفي حالة وجود مخالفات يتم تدوين هذه المخالفات على نموذج التفتيش (ب). وتوجب اللائحة على ضابط التفتيش تسليم ربان السفينة -عند الانتهاء من التفتيش وتحديد المخالفات (إن وجدت)- نموذجي التفتيش (أ) و(ب) موقعين من قبله، ومن قبل ربان السفينة، يبين فيهما نتائج التفتيش، وأي قرار تم اتخاذه، والإجراءات التصحيحية التي يجب أن يقوم بها ربان السفينة أو مالكها أو مشغلها أو شركة إدارتها. وتنصُّ المادة السادسة على أنه يجوز للسلطة البحرية المختصة منع السفينة الموجودة في الميناء من الإبحار إذا تبيَّن لها أنها قد خالفت أحكام الاتفاقيات الدولية والمتطلبات المحلية، بما يشكل خطورة واضحة على السلامة البحرية أو الصحة أو البيئة؛ وذلك حتى يتم تصحيح المخالفات الفنية التي أدت إلى منعها من الإبحار. ويجوز للسلطة البحرية المختصة السماح للسفينة بالإبحار إلى ميناء آخر أو إلى أقرب حوض إصلاح، على أن يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بسلامة إبحارها وبعد إبلاغ دولة علمها وهيئة تصنيفها والمنظمة ومالكها أو مشغلها أو شركة إدارتها؛ وذلك في حالة تعذر تصحيح المخالفات الفنية لأسباب كعدم توفر الإمكانات اللازمة للإصلاح. فيما توجب المادة السابعة على يجب على السلطة البحرية المختصة الالتزام بعدد من الأمور؛ هي: إبلاغ ربان السفينة، ومالكها، وشركة إدارتها، ودولة علمها، والمنظمة وهيئة تصنيفها، في حال منع السفينة من الإبحار، مع إرفاق نموذجي التفتيش (أ) و(ب)، كما أن عليها إبلاغ مركز المعلومات بجميع المعلومات ذات الصلة بالسفينة المخالفة، مع بذل الجهود الممكنة لتفادي منع السفينة من الإبحار أو تأخيرها دون مبرر.

تعليق عبر الفيس بوك