"القوى العاملة" تصدر لائحة تنظيمية جديدة لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين

الحرمان من دخول الاختبار النهائي إذا بلغت نسبة الغياب 20%

اجتياز فترة التدريب الميداني شرط للحصول على شهادة الدبلوم المهني

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أصدرت وزارة القوى العاملة اللائحة التنظيمية لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين الحكومية، وتضمن القرار الوزاري إلغاء اللائحة السابقة والعمل باللائحة الجديدة بدءًا من اليوم الإثنين وتضمنت اللائحة نظامًا جديدًا للتعليم والتدريب المهني شمل آليات ومعايير قبول وتقويم الطلاب في مسارات التعليم المهني المختلفة بما فيها مسار البرامج التدريبية وكذلك العقوبات التي يجوز توقيعها على الطالب والمتدرب في حالة مخالفته للقواعد والنظم المتبعة بالمراكز والمعاهد، كما تضمنت إنشاء "مجلس أمناء المراكز والمعاهد" واختصاصاته، وأسس وقواعد إدارة المراكز والمعاهد، وحددت الأقسام التي ينبغي على المراكز والمعاهد الفنية أنّ تضمها أو بعض منها مع تفاصيل إدارة وتنظيم هذه الأقسام، كما أفردت اللائحة فصولا خاصة بأقسام المعاهد والمراكز.

ويتضمن الباب الأول في اللائحة أهداف المراكز والمعاهد وما تسعى إلى تحقيقه ومن بين الاهداف: إعداد قوى عاملة وطنية مؤهلة لتلبية احتياجات التنمية الوطنية في مختلف المجالات المهنية، وفق المعايير المهنية الوطنية والعالمية، ورفد سوق العمل بقوى عاملة وطنية قادرة على المنافسة للإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال طرح برامج مهنية ذات جودة عالية.

وفي الباب الثاني والخاص بالإشراف العام على المراكز والمعاهد، نصت اللائحة على إنشاء مجلس الأمناء بقرار من الوزير، ويشكل برئاسة الوكيل، وعضوية كل من: المدير العام نائبا للرئيس، ومدير عام المديرية العامة للتعليم التقني، ومدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية، ومدير مركز المعايير والاختبارات المهنية، إضافة إلى أحد مديري المراكز وأحد مديري المعاهد يتم اختيار كل منهما سنويا بالتناوب بين مديري المراكز والمعاهد، بجانب ممثلين عن وزارات التنمية الاجتماعية، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، ووزارة النقل والاتصالات، وممثل عن الهيئة العامة للصناعات الحرفية، وممثل عن غرفة تجارة وصناعة عمان، وكذلك يضم المجلس ممثلين اثنين عن القطاع الخاص.

أما اختصاصات هذا المجلس فتضم رفع توصيات إلى الوزير في كثير من المجالات التي تضم رسم السياسة العامة للمراكز والمعاهد، ورفعها إلى الوزير، وإقرار النظام التعليمي والتدريبي للمراكز والمعاهد - من حيث مستوياته، وأنواعه، ومساراته، والمؤهلات التي تمنح للطلبة والمتدربين، وربطه بأهداف وسياسة التعليم والتدريب والتوجيه المهني واحتياجات الاقتصاد الوطني في إطار خطط التنمية، كذلك يختص باعتماد آليات تعزيز العلاقة بين المراكز والمعاهد ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، والنظر في المقترحات التي تتقدم بها المراكز والمعاهد لاحتياجاتها الإنمائية والتشغيلية، إضافة إلى النظر في مقترحات إنشاء الأقسام في المراكز والمعاهد ، أو دمجها، أو تجميدها، أو إلغائها، والنظر في مقترحات إنشاء المراكز والمعاهد، كما أن من اختصاص مجلس الأمناء أيضا اقتراح التشريعات واللوائح ذات الصلة بالتعليم والتدريب المهني، ورفعها إلى الوزير.

كما أدرجت اللائحة إنشاء "مجلس المراكز والمعاهد" والذي عليه متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية للمراكز والمعاهد، من ضمن اختصاصات أخرى تشمل دراسة التحديات التي تواجه المراكز والمعاهد ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، على أن يتولى وكيل الوزارة الإشراف العام على المراكز والمعاهد، ومتابعة تنفيذ خططها وبرامجها المعتمدة وأهدافها وتطبيق أسس وقواعد ضبط جودة التعليم والتدريب فيها.

ويضم الفصل الثالث المواد الخاصة بإدارة المراكز والمعاهد،

أما الفصل الرابع من هذا الباب فيوضح أنّ على كل من المراكز أو المعاهد أن يكون بها قسم المهارات الأساسية وقسم اللغة الإنجليزية وأقسام فنية معينة أو بعضها، وتشمل هذه الأقسام: الهندسة الكهربائية، هندسة الإلكترونيات، الهندسة الميكانيكية، هندسة اللحام وتشكيل المعادن، هندسة تقنية السيّارات، هندسة التبريد والتكييف، هندسة البناء والإنشاءات، هندسة الأخشاب، تقنيات الزراعة، الدراسات التجارية، العناية بالصحة والجمال، تربية الأحياء المائية، التنمية السمكية، بناء وإصلاح السفن، تقنيات الملاحة ومعدات الصيد، وهندسة الصيد.

وأفردت اللائحة الباب السادس لتوضيح نظام مساءلة الطلبة والمتدربين المسجلين بالمركز أو المعهد، وبينت ما يعتبر مخالفة تأديبية والذي يشمل التأخير المتكرر عن مواعيد المحاضرات النظرية والعملية، وكذلك الامتناع عن الحضور في التدريبات العملية، أو في القاعات الدراسيّة، أو في مواقع التدريب الميداني، وغيرها من الأعمال التي يقتضيها نظام المركز أو المعهد، كما بيّنت العقوبات التي يجوز توقيعها على الطالب والمتدرب المخالف والتي تتدرج من التنبيه الشفوي، والإنذار الخطي، حتى تصل إلى الحرمان من الدراسة أو التدريب لمدة فصل دراسي، وأقصى عقوبة تأديبية هي الفصل النهائي من المركز أو المعهد، على أن يراعى في توقيع العقوبات تناسبها مع المخالفة.

نظام التعليم والتدريب المهني

الباب الثالث من اللائحة التنظيمية شمل كل تفاصيل نظام التعليم والتدريب المهني الجديد والذي تضمن في الفصل الأول منه أحكاما عامة جاء فيها أن الدراسة في المراكز والمعاهد تكون وفق أربعة مسارات للتعليم والتدريب المهني؛ وتشمل الدبلوم المهني، وهو المسار الذي يؤهل الملتحق به للحصول على شهادة الدبلوم المهني، والمسار الثاني وهو دبلوم التعليم المهني العام والذي يؤهل الملتحق به للحصول على شهادة دبلوم التعليم المهني العام، أما المسار الثالث فهو التلمذة المهنية والذي يؤهل الملتحق به للحصول على شهادة مهنيّة في أحد مستوياتها المعتمدة من قبل مجلس الأمناء، فيما المسار الرابع هو الدورات التدريبية المهنية ويؤهل الملتحق به للحصول على شهادة مهنية بعد تحقيق متطلبات الدورة بنجاح، أو شهادة مشاركة في الدورة.

ونظّمت المادة 39 شرطا قيد الطالب أو المتدرب بقائمة المجيدين بالمركز أو المعهد، وتشمل الشروط أن يحصل على متوسط نقاط درجاته الفصلي 3.2 فأكثر لطلبة المسار الأول، وأن يحصل على تقدير جيد جدًا فأكثر عند نهاية السنة الدراسية لطلبة المسار الثاني، وأن يحصل على تقدير جيد جدًا فأكثر عند نهاية البرنامج التدريبي لمتدربي المسار الثالث.

وأجازت اللائحة لمجلس المراكز والمعاهد الموافقة على انتقال الطلبة فيما بين المراكز أو المعاهد، وفقا للطاقة إلإستيعابية للمركز أو المعهد، كما أجازت قبول الطلبة المحولين من مراحل تعليم مختلفة من مؤسسات تعليمية أو تدريبية أخرى، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوكيل، ووفقا للائحة يسقط حق الطالب في القبول بالمركز أو المعهد لجميع المسارات إذا لم يلتحق بالدراسة أو التدريب خلال أسبوع من تاريخ بدء الدراسة أو التدريب، ما لم يقدم عذرا مقبولا للمدير.

وفيما يتعلق بمسار الدبلوم المهني حسب ما جاء في اللائحة ينبغي على الطالب اجتياز متطلبات البرنامج التأسيسي، وفق الضوابط المعتمدة، وتكون مدة الدراسة في مسار الدبلوم المهني عامين أكاديميين، ولا تدخل ضمنها مدة البرنامج التأسيسي، ويطبق في مسار الدبلوم المهني - بقرار من وكيل الوزارة - نظام الساعات المعتمدة، أو نظام النقاط المعتمدة، أو أي نظام آخر، ويكون الحد الأدنى للساعات المعتمدة للطالب في الفصل الدراسي الواحد اثنتي عشرة ساعة معتمدة، والحد الأعلى خمس عشرة ساعة معتمدة، على أن يكمل البرنامج الدراسي خلال الفترة المقررة للتخصص المهني.

مسار الدبلوم المهني

أمّا شروط قيد الطالب في مسار الدبلوم المهني فتتضمن أن يكون مرشحًا عن طريق مركز القبول الموحد مع تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات اللازمة، وأعطت اللائحة الحق للطالب الذي فاته موعد التسجيل لأسباب يقبلها رئيس القسم المختص ويعتمدها أن يقوم بالتسجيل في موعد أقصاه أسبوع واحد من بدء الدراسة، أمّا أسلوب التقويم في هذا المسار فأوضحت اللائحة أن الطالب يخضع خلال دراسته إلى التقويم المستمر عن كافة الأنشطة التعليمية والتدريبية التي يتعرض لها الطالب، باستخدام أدوات القياس التربوي المختلفة كالاختبارات القصيرة والشفوية والمشاريع والتمارين العملية والتقارير الفنيّة والعروض وغيرها، بالإضافة إلى التقويم النهائي والذي يتم من خلال تقدم الطالب لاختبار نهاية الفصل سواء النظري أو العملي حسب طبيعة المقرر الدراسي.

وإذا بلغت نسبة غياب الطالب في أي مقرر 10% بعذر أو دون عذر من مجموع الساعات المحددة في الفصل الدراسي الواحد، يتم إنذاره، ويبلغ ولي أمره كتابيًا بذلك، ويجب تنبيه الطالب وإبلاغ ولي أمره كتابيا بأنّ الطالب سوف يحرم من دخول الاختبار النهائي إذا بلغت نسبة غيابه 20% بعذر أو دون عذر.

أما في مسار دبلوم التعليم المهني العام فتتكون المقررات الدراسية من قسمين رئيسيين هما: مقررات المهارات العملية، وعلوم المهنة المرتبطة بها والرسم الهندسي، والقسم الثاني هو مقررات المهارات الأساسية ويشمل اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء والكيمياء، ومهارات الاتصال الفعّال، وتقنية المعلومات وريادة الأعمال، ويشترط لقيد الطالب في هذا المسار أن يكون عماني الجنسية، وأن يكون قد أنهى الصف التاسع على الأقل، بنجاح، أو ما يعادله، وألا يتجاوز عمر المتقدم سبعة عشر عاما.

أمّا مسار الدورات التدريبية المهنيّة فتتكون من عدة برامج هي التدريب للباحثين عن عمل، أو الراغبين في تغيير تخصصاتهم المهنية، أو الباحثين عن فرص للتشغيل الذاتي، إضافة إلى برنامج رفع كفاءة الموظفين، وبرنامج تنمية المجتمع المحلي، وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، ويجب ألا تقل مدة الدورة عن أ سبوع واحد، ولاتزيد على تسعة أشهر، حسب طبيعة المهنة والمستوى المطلوب، وتعادل الساعة التدريبية خمسا وأربعين دقيقة، ويتم منح المشاركين في الدورات التدريبية المهنية شهادة مهنية بعد اجتيازهم متطلبات الدورة، أو شهادة تثبت مشاركتهم في الدورة، وذلك حسب طبيعة كل برنامج تدريبي.

الدراسة بنظام التفرغ الجزئي

وخصص الباب الرابع من اللائحة التنظيمية لتنظيم الدراسة بنظام التفرغ الجزئي وحددت أنّ الدراسة بهذا النظام بالمراكز والمعاهد يهدف إلى توفير فرص تعليم وتدريب مرن، يراعي ظروف الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص، ورغبتهم في الاستزادة من المعرفة العلمية والمهنية، وكذلك نقل الخبرات العملية من واقع حقل العمل إلى المراكز والمعاهد، وزيادة مجالات التعاون والشراكة في جوانب التعليم والتدريب بين الوزارة والقطاعين الحكومي والخاص، بالاضافة إلى تحفيز الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص على تطوير قدراتهم المهنية، وتلبية متطلبات سوق العمل من المهارات والمعارف، ووفقا للائحة تستهدف الدراسة بنظام التفرغ الجزئي فئات من الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص وهم الذين سبق لهم الدراسة في أحد المراكز أو المعاهد، ولم يحققوا شروط النجاح، ويرغبون في مواصلة دراستهم للحصول على مؤهل مهني معترف به، وكذلك الذين لم يسبق لهم الدراسة في أحد المراكز أو المعاهد، وتم إيفادهم من قبل المؤسسات التي يعملون بها للحصول على مؤهل مهني، أو ممن يرغبون في الدراسة على حسابهم الخاص، وكذلك تستهدف الذين أكملوا دراستهم بنجاح في أحد المستويات الدراسية في المراكز أو المعاهد، ويرغبون في الحصول على مستوى دراسي أعلى، سواء من الموفدين من جهات عملهم، أو ممن يرغبون في الدراسة على حسابهم الخاص، ومن ضمن الشروط التي وضعتها اللائحة للراغبين بالالتحاق بهذا النظام أن يكون المتقدم بطلب الالتحاق قد أمضى في جهة عمله سنة على الأقل.

تعليق عبر الفيس بوك