حظر تصدير الجيذر والكنعد والسهوة حتى نهاية مايو 2016

الرؤية- نجلاء عبدالعال

أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها، وشمل القرار الذي حمل رقم 229/ 2015 حظر تصدير أسماك الجيذر، والكنعد، والسهوة وذلك بدءا من 15 سبتمبر المقبل وحتى نهاية مايو من العام القادم، كما تضمن القرار إلزاما على أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية ، بتسويق نسب متفاوتة لكمية ما يرغبون في تصديره من بعض أنواع الأسماك.

ونص القرار على حظر تصدير أسماك الجيذر، وأسماك الكنعد، وأسماك السهوة وذلك في الفترة من 15 سبتمبر 2015 حتى 31 مايو 2016، وحظر تصدير أسماك العندق، أسماك الهامور (ما عدا الديسكو) وأسماك الكوفر (ما عدا السيه)، وأسماك البياح (ما عدا الجردفة) وذلك في الفترة من 15 ديسمبر 2015 وحتى 15 فبراير 2016، كما يحظر القرار حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية ، وذلك خلال فترة الحظر المشار إليها.

وتلزم المادة الثانية في القرار أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية ، بتسويق كمية مساوية من أسماك العندق، أسماك الهامور (ما عدا الديسكو) وأسماك الكوفر (ما عدا السيه)، وأسماك البياح (ما عدا الجردفة) والمحظورة في البند 2 من المادة الأولى من هذا القرار في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترتين من 1 سبتمبر 2015 م حتى 14 ديسمبر 2015 م ، ومن 16 / 2/ 2016 م حتى 31 / 5/ 2016 م ، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية .

أما المادة الثالثة فتلزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية ، بتسويق كمية مساوية من عدد من أنواع الأسماك في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترة من أول سبتمبر 2015 م حتى نهاية مايو 2016 م ، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية وتضم قائمة هذه الأنواع: أسماك الشعري، أسماك الصال الكبير (وتشمل: القشران - الصال - الحمام - الخايط).

أما المادتين الرابعة والخامسة فيلتزم بموجبهما أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية ، بتسويق نسبة 25% مما بحوزتهم من أسماك الضلعة وأسماك الأشخلي (ما عدا البناوة -الصدة) في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترة من اول سبتمبر 2015 م حتى نهاية مايو 2016 م ، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير نسبة 75% من الكمية المتبقية لديهم من النوع ذاته في هذه الفترة المحددة، وهو ما يسري كذلك على أسماك الربيان، وأسماك الشارخة كل في موسمه.

وتنص المادة السادسة على وجوب حصول أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المشار إليها على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك والأسواق المحلية الأخرى التي تحددها الوزارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض ، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها ، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط ، على أن يتم تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير .

وتستثنى المادة السابعة الأسماك المعلبة من أحكام المادة الأولى من هذا القرار، وكما تستثني من أحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من ذات القرار الأسماك المغلفة بغرض تحسين جودتها وتوفير القيمة المضافة عليها بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة ، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة .

تعليق عبر الفيس بوك