"التجارة والصناعة": السماح باستيراد المركبات المستعملة ترجمة لقانون "منع الاحتكار" واتفاقيات تحرير التجارة

مسقط - الرُّؤية

أكَّد خميس بن عبدالله الفارسي مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة، أنَّ القرارَ الوزاريَّ رقم 203/2015، الصادر بتاريخ 8 يوليو 2015، جاء بالتنسيق مع الجهات المعنية ليتماشى مع تطوُّر السوق المحلي، وكذلك ليتوافق مع الاتفاقيات المعقودة -سواء في الإطار الإقليمي كالاتفاقية الاقتصادية بين مجلس التعاون الخليجي، وكذلك اتفاقيات تحرير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة- وكذلك ليتوافق مع القوانين التجارية المحلية، والتي تمَّ تعديلها كقانون الوكالات التجارية أو التي صدرت بأحكام مستقلة كقانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار منذ اشهر.

وقال الفارسي إنَّ التنظيم السابق والخاص باستيراد الشاحنات والآليات والمعدات في 11 أبريل 1995 بموجب القرار الوزاري رقم 71/95، اختصَّ بالسماح فقط للمنشآت التجارية باستيراد الشاحنات والآليات والمعدات المستعملة من خارج السلطنة عبر المنافذ البرية للاستعمال الخاص، كما سمح لتلك المنشآت التي تعمل في مجال بيع السيارات والشاحنات والآليات والمعدات المستعملة باستيرادها من خلال المنافذ البرية، كما سمح ذات القرار للمواطنين باستيراد مركبة او آلية او معدة مستعملة واحدة فقط لمرة واحدة في السنة، وبحيث تخضع تلك السلع للفحص الفني من قبل شرطة عمان السلطانية، كما أنه قيد استيرادها بموافقة الوكيل المعتمد لها في السلطنة، إذا لم يكن قد مضى على سنة صنعها ثلاث سنوات.

وأوضح أنه تم إلغاء القرار السابق والاستعاضة عنه بأحكام أكثر تنظيما؛ حيث إنَّ القرار في مادته الأولى عرَّف العبارات والكلمات التي تستعمل في حيثيات القرار من مثل التصريح الذي تمنحه الوزارة من أجل جلب المركبات للسلطنة؛ حيث اعتبر أنَّ التصريح ما هو إلا موافقة تصدرها الوزارة للمنشأة أيًّا كان نوعها -سواء كانت تجارية أو صناعية أو خلافها- لاستيراد المركبات والدرَّاجات الآلية المستعملة. وأشار مدير عام التجارة إلى أنَّ المادة الثانية أباحتْ لكلِّ مُواطن عماني أن يستورد أيَّ مركبة خاصة أو حافلة أو شاحنة أو معدة أو دراجة آلية مستعملة دون ربط هذا الأمر بعدد محدد أو فترات محددة، كما كان القرار السابق ينص؛ حيث يستطيع المواطن وفقا لهذا النص أن يستورد هذه السلع متى يشاء وفي أي وقت ووفق العدد الذي يريده ويتفق ومصلحته وقدراته المالية، على أن يكون هذا الأمر للاستخدام الشخصي وليس من أجل البيع ومنافسة الأشخاص الذين لديهم مشاريع تجارية مثل معارض السيارات والتي تتخذ من بيع السيارات المستعملة او الجديدة عملا تجاريا لها.

وأوضح مدير عام التجارة ان القرار في مادته السادسة حظر استيراد الدراجات الآلية المستعملة والتي تقل سعة محركها دون (70سم 3)؛ حيث إنَّ تلك الدراجات من التي تصل إلى السلطنة تكون غير مؤهلة للاستخدام أو السير في الشوارع نظرا لعيوب بها أو لقدمها ولتهالكها.

وأشار الفارسي إلى أنَّ المادة السابعة حظرت استيراد المركبات الخاصة والتي يتجاوز عمرها 7 سنوات من تاريخ صنعها وكذلك الشاحنات والحافلات التي يتجاوز عمرها 10 سنوات، وكذلك المعدات التي يتجاوز عمرها 15 سنة من تاريخ صنعها. وتابع بأنَّ ذات المادة سمحت باستيراد المركبات الكلاسيكية التي مضى على تاريخ صنعها أكثر من ثلاثين سنة، نظرا لأن تلك المركبات أصبحت سلعة غالية تقام لها المهرجانات وتباع بأثمان مرتفعة، وتشكل قيمة اقتصادية وحضارية عالية.

تعليق عبر الفيس بوك