زاوية قانونية

السجل الانتخابي في المادة (23)

يحق لكل مواطن أن يطلب قيده في السجل الانتخابي إذا توافرت فيه شروط:أن يكون أتم واحدا وعشرين عاما ميلاديا في الأول من شهر يناير من سنة الانتخابات، ويعتمد في ذلك بيانات البطاقة الشخصية. وأن يكون من أبناء الولاية أو من المقيمين فيها. وألا يكون منتسباً لجهة أمنية أو عسكرية.

وبحسب المادة (24)، يقدم طلب القيد في السجل الانتخابي على النموذج الذي تعده الوزارة، ويودع في مكتب والي الولاية التي يختارها مقرا انتخابيا له مرفقا به صورة من بطاقته الشخصية، ويجوز تقديم طلب القيد إلكترونيا وفقا للضوابط التي تقررها الوزارة.

وفي المادة (25) ، تقيد في السجل الانتخابي أسماء الناخبين وبياناتهم الانتخابية، على أن تتضمن بيانات كل ناخب اسمه كاملا من أوراق السجل المدني، وتاريخ ومحل ميلاده،ومقره الانتخابي، ورقمه المدني.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z