"سوق المال" تغرم "عمان للتأمين" وتمهل "النورس الملكي لسماسرة التأمين" لتوفيق أوضاعها

مسقط - الرؤية

أصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارين تأديبيين يقضي الأول بتغريم شركة عمان للتأمين (ش.م.ع)لمخالفتها أحكام المادة الثامنة (8) من اللائحة لتنفيذ لقانون شركات التأمين، فيما جاء القرارالثاني بإنذار شركة النورس الملكي لسماسرة التأمين(ش.م.م) لمخالفتها أحكام لائحة تنظيم أعمال سمسرة التأمين.

حيث نص القرار رقم (3/ 2015) على تغريم شركة عمان للتأمين بمبلغ وقدره 1500 ريال عماني وذلك لمخالفتها المادة (8) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين والتي تنص على أنه "يجب على الشركات أن تقدم إلى الهيئة بياناً مفصلاً بقيمة التزاماتها عن عمليات التأمين على الحياة، وآخر عن عمليات التأمين العام على أن يتضمن كلاً من البيانين قيمة أموال الشركة المحتفظ بها والمخصصة لمقابلة هذه الالتزامات مقدرة بقيمتها الدفترية أو السوقية أيهما أقل، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة للشركة بشهر على الأقل إذا كانت الشركة وطنية أو في موعد لا يجاوز نهاية شهر فبراير من كل سنة إذا كانت الشركة فرعا لشركة أجنبية"

وفيما يتعلق بالقرار رقم (2/ 2015)والخاص بإنذار شركة النورس الملكي لسماسرة التأمين أكد القرار على ضرورة أن تقومالشركة بتوفيق أوضاعها وفق أحكام لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين الصادر بالقرار الوزاري رقم (53/2013م) في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تأريخ صدور القرار.وتؤكد الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى أهمية أتباع القوانين واللوائح المعمول بها لتنظيم قطاع التأمين في السلطنة بما يضمن سلامة أداء الشركات وحمايةً لحقوق المتعاملين معها.

تعليق عبر الفيس بوك