أحكام بالسجن والغرامة بحق مخالفين لقانون حماية المستهلك بالظاهرة

مسقط - الرُّؤية -

أصْدَرت المحكمة الابتدائية دائرة الجنح بولاية عبري، مؤخراً، عدداً من الأحكام القضائية لصالح المستهلكين بمحافظة الظاهرة، ضدَّ عددٍ من المخالفين لقانون حماية المستهلك؛ حيث قضى الحكم الأول، بإدانة المتهم بجنحة مُخالفة اشتراطات بيع السجائر والتبغ غير المدخن، وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة شهر والقضاء بمصادرة وإتلاف السلع المضبوطة، وقضى الحكم الثاني بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه، وقضت بمعاقبته بالغرامة 100 ريال عماني موقوفة النفاذ. ومدنيا بأنَّ يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغًا وقدره 270 ريالا عمانيا تعويضا عن قيمة إصلاح مركبته، على أن تقوم الشركة البائعة بالسداد، وقضى الحكم الثالث بإدانة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وقضت بمعاقبته بالغرامة 100 ريال عماني موقوفة النفاذ، وإحالة المطالبة المدنية للمحكمة المختصة.

وتتلخَّص وقائع الحكم الأول في قيام موظفي الضبط القضائي بالتفتيش الدوري على المحلات التجارية؛ اتضح -ومن خلال التفتيش- قيام المخالف ببيع عدد من المنتجات المحظورة الاستيراد والبيع، وهي سجائر من نوع "مهر ذهبي مدخن". وبسؤال المخالف أثناء مرحلة جمع الاستدلالات والتحري بالإدارة؟ أقر بأنَّ هذه المضبوطات تعود له وأنه يقوم ببيعها فعلا، على أثر ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالته للادعاء العام، والذي بدوره أحال المخالفة للمحكمة المختصة، والتي أصدرتْ حكمها آنف الذكر.

وتتلخَّص وقائع الحكم الثاني بتلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين؛ أفاد فيها بشرائه سيارة من نوع نيسان ألتيما من إحدى وكالات بيع السيارات، وبعد عدة أيام من استخدام المركبة لاحظ وجود اهتزاز بإطارات المركبة بعد سرعة 120 كم/ساعة، وفي كل موعد صيانة كان يبلغ المسؤولين بوجود هذا الاهتزاز غير الطبيعي، إلا أن الوكالة اكتفت في كل مرة بإبلاغه أن سبب الاهتزاز هو الاطارات؛ كون المركبة ظلت متوقفة فترة طويلة دون استخدام، وبالرغم من أن الإطارات جديدة إلا أنه قام بتغييرها، ولكنَّ المشكلة ظلت على ما هي عليه؛ فقام المشتكي بإبلاغ الوكالة مرة أخرى بنفس العطل، وقامت بفحصها وإفادة المستهلك بتقرير فني يذكر أن سبب الاهتزاز بالمركبة هو نوعية الاطارات التي قام بتبديلها، وعليه أن يقوم بتبديلها مرة أخرى وعلى نفقته، وللمرة الثانية قام بتبديلها، ولكن المشكلة ظلت على ما هي عليه فأبلغ مدير الصيانة بالوكالة، وطلب منه فحص المركبة للتأكد من صلاحية الإطارات مرة أخرى، إلا أنَّه رفض ذلك لقيامه بعمل ميزانية للإطارات بواسطة الميزان الإلكتروني قبل إدخالها قسم الصيانة، إضافة إلى القيام بكل ما يلزم؛ مما حدا المستهلك التوجه لإدارة حماية المستهلك والتقدم بشكواه، وبعد استكمال ملف الشكوى وتعزيزها بأقوال المشكو في حقه تمَّ إحالة الشكوى للادعاء العام، والذي بدوره قام بالتحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة المختصة والتي بدورها أصدرت هذا الحكم.

أما الحكم الثالث، فتتلخص وقائعه بتلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى مؤسسات ورشة اصلاح المركبات عند قيامه بإدخال سيارته إلى الورشة المذكورة من أجل استبدال محرك المركبة، وتم الاتفاق على أن يقوم صاحب الورشة بتوفير محرك من نفس نوعية المحرك الموجود بمركبة المشتكي سابقا، وأن يكون ذا جودة عالية؛ فقام المشكو في حقه بتركيب المحرك حسب الاتفاق، وعندما قام الشاكي بتجربة المركبة تفاجأ بأنَّ المحرك الذي تم تركيبه في المركبة ليس بنفس الجودة المتفق عليها مع صاحب الورشة؛ حيث إنَّه به تسريب زيت، وتم التواصل مع صاحب الورشة وتم الاتفاق فيما بينهما على أن يقوم المشكو في حقه بتغيير المحرك الذي قام بتركيبه في سيارة الشاكي، إلا أنه لم يلتزم بالاتفاقية وأخذ يُماطل الشاكي بدون سبب أو عذر مقبول، وقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتها للادعاء العام، والذي بدوره أحالها للمحكمة المختصة والتي أصدرت هذا الحكم.

تعليق عبر الفيس بوك