"الإسكان" تبدأ استقبال طلبات تسجيل الملك إلكترونيا عبر مكاتب البريد اعتبارا من مطلع يونيو

مسقط - الرُّؤية

أكَّد عادل بن سعيد القرني مدير الدائرة القانونية بوزارة الإسكان، أنَّ الوزارة ستبدأ -اعتبارا من الأول من يونيو المقبل- تلقي طلبات إثبات وتسجيل الملك إلكترونيًّا عبر مكاتب البريد؛ وذلك بناء على القرار الوزاري رقم (41/2015) الذي أصدره وزير الإسكان معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي نهاية شهر مارس الماضي، والمتضمن لائحة إثبات وتسجيل الملك التي تنظم طلبات ادعاءات الملك في المواقع المشغولة وغير المتنازع عليها؛ بهدف حفظ حقوق المواطنين بالطرق القانونية وصيانة أراضي الدولة من الحيازات؛ حيث سيكون التسجيل مفتوحاً من تاريخ 1/6/2015م وحتى تاريخ 31/12/2015م لجميع طلبات إثبات وتسجيل الملك، كما أنَّ التسجيل سيكون مفتوحًا بدون تحديد فترة انتهاء فقط لطلبات إثبات وتسجيل الملك للمباني القديمة التي تعود إلى ما قبل عام 1970م، والأموال الخضراء التي تسقى من الأفلاج أو الآبار التي بها شهادة حصر وتسجيل للبئر، ويعود تاريخ هذه الأموال إلى ما قبل العام 1970م.

وأضاف القرني بأنَّ دوائر إثبات وتسجيل الملك التي تضمنها الهيكل الوزاري الجديد والصادر بالمرسوم السلطاني رقم (64/2014) قد أعطيت الصلاحيات اللازمة للقيام بأعمالها في هذا الجانب لاستقبال الطلبات الجديدة أما تلك الطلبات التي سبق لأصحابها التقدم بها إلى لجان شؤون الأراضي (الملغاة)؛ فسوف تعامل أسوة بالطلبات الجديدة وفقا للائحة المشار إليها ولا داعي للتقدم بطلبات جديدة لها.

وأشار إلى أنَّ مقدِّم الطلب عليه إحضار المستندات المطلوبة إلى مكاتب البريد التي تتبع الولاية التي يقع فيها الادعاء مرفقا بطلب إثبات وتسجيل الملك الوثائق الشخصية لمقدم الطلب وإن تعدَّدوا، والصك الشرعي الأصلي إن وجد، وشهادة حصر وتسجيل البئر للطلبات المشتملة على آبار وإن تعددت، وصور حديثة توضِّح الإشغالات بالموقع، وأية مستندات أخرى ترى الوزارة ضرورة تقديمها، شريطة أن يكون الموقع المراد إثبات تملكه مشغولا إشغالاً هادئاً وعلنياً وغير منازع فيه، وألا يكون الموقع محل الطلب سبق البت فيه، إضافة إلى دفع الرسوم المقررة على ذلك وقدرها 25 ريالاً عمانياً لمعاملة إثبات وتسجيل الملك، وسوف تقوم دوائر إثبات وتسجيل الملك مديريات الإسكان بالمحافظات بتلقي الطلبات المسجلة من قبل مكاتب البريد إلكترونيا ومراجعة الوثائق والمستندات والتثبت من صحة الصكوك الشرعية المرفقة بالطلب أو أية مستندات أخرى.

وقال مدير الدائرة القانونية إنَّ تلقي الطلبات الجديدة سوف ترافقه حملة إعلامية من قبل الوزارة وقد بدأ الإعلان عنها في الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية، كذلك تتضمن الحملة كافة أشكال النشر من أخبار وتصريحات في الصحف المحلية وموقع الوزارة الإلكتروني، إضافة إلى صفحة الوزارة على تويتر وتوفير المنشورات والكتيبات التوعوية في الوزارة ومديريات ودوائر الإسكان وفروع مكاتب البريد بالمحافظات ومكاتب أصحاب السعادة المحافظين والولاة، توضح للمواطنين الإجراءات المتبعة لإثبات وتسجيل الملك والوثائق والمستندات المطلوبة...وما إلى ذلك مما يُوفر الوقت والجهد على المواطنين والمعنيين بالوزارة.. مشيرا إلى أنه لن يتم استقبال الطلبات من قبل الوزارة أو أي من مديريات ودوائر الإسكان بالمحافظات بشكل مباشر، وإنما على المواطنين تسجيل طلباتهم عبر مكاتب البريد فقط، وسوف يكون التسجيل إلكترونيا؛ وذلك لحفظ حقوق ومستندات المواطنين مما يتيح لهم أريحية في التسجيل وتسليم أصول المستندات ومتابعة سير المعاملة.

وأردف عادل القرني شارحا إجراءات سير معاملة طلب إثبات وتسجيل الملك إلكترونيًّا بعد تحويله إلى الوزارة من قبل مكاتب البريد؛ ففي حالة اكتمال الوثائق المطلوبة من صاحب الطلب فإنه سيتم تحويله إلى قسم التسجيل ومتابعة تنفيذ القرارات بدوائر إثبات وتسجيل الملك بالمديريات في المحافظات الذي سيقوم بدراسة الطلب والتأكد من البيانات الواردة فيه، والتثبت من صحتها وصحة الوثائق والصكوك المرفقة. وبعد ذلك، سيقوم قسم المعاينات الفنية بتحديد موعد مع المواطن للمعاينة الفنية للموقع ورفع إحداثياته وأخذ الملاحظات التخطيطية، ثم يحال إلى قسم دراسة إثبات الملك لمعاينة الموقع على الطبيعة، بحضور مقدم الطلب؛ وذلك لإعداد تقرير شامل حول طبيعة الأرض محل الدعوى، وما بها من آثار وشواهد دالة على الملك، ومن ثم سيتم إصدار التوصية بالتمليك أو الرفض، وفي حالة إصدار توصية بالتمليك واعتماد هذه التوصية سيتم إصدار سند ملكية للأرض محل الادعاء. أما في حالة الرفض، فيمكن لصاحب الطلب التقدم بالتظلم إلكترونيا إلى مكتب البريد للنظر فيه من قبل المختصين.

وأضاف بأنَّ دوائر إثبات وتسجيل الملك في مديريات الإسكان بالمحافظات سوف تتولى قيد الطلبات بالسجل المعد لهذا الغرض وفقاً لأسبقية تاريخ تقديمها والتأكد من انطباق الشروط القانونية عليها قبل استكمال إجراءات البت فيه، وفي حالة عدم انطباق الشروط على الطلب يُرفع إلى اللجنة لإصدار توصية بشأنه، وفي حالة الرفض لذوي الشأن التظلم من القرار الصادر؛ وذلك بموجب الاستمارة المعدة لهذا الغرض والمتاحة في النظام الالكتروني ويتم تقديم طلبات التظلم الكترونيا عبر مكاتب البريد فقط ويتم تحصيل مبلغ 25 ريالاً عمانياً قيمة تسجيل التظلم على أن تتولى دوائر إثبات وتسجيل الملك بالمحافظات قيد التظلم في السجل المعد لهذا الغرض، ويتم إحالته إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب، وبعد البت في التظلم المقدم بالرفض أو انقضاء المدة القانونية المقررة ستقوم الوزارة بمخاطبة البلديات المختصة لاتخاذ إجراءات الإزالة إذا لم يثبت الملك لمقدم الطلب.

ونبَّه عادل القرني المواطنين ممن لديهم ادعاءات تملك إلى ضرورة التعاون مع الوزارة وتقديم المستندات المطلوبة والإدلاء بالبيانات الصحيحة، وإلا فإنَّ الوزارة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات العقابية والجزائية المنصوص عليها في اللائحة إزاء أية مخالفة أو بيانات غير صحيحة حفاظا على أراضي الدولة من التعدي وصيانة لها من الحيازات العشوائية مع حفظ حقوق المواطنين بالطرق القانونية؛ حيث إنَّ القرار الوزاري تضمن عقوبات في حالة كل من يسعى إلى امتلاك أو شراء أو استئجار أو حيازة أرض أو يصل إلى ذلك فعلا أو يساعد في حصوله مستعينا بشهادة كاذبة أو أي وثيقة مزورة أو أي وسيلة غير مشروعة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 ستة أشهر ولا تزيد على 3 ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ريال عماني، ولا تزيد على 10.000 ريال عماني.

تعليق عبر الفيس بوك