"حماية المستهلك"ببركاء: أحكام قضائية بإدانة وتغريم مؤسسات تجارية وباعة متجولين

بركاء - الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء مؤخراً ستة أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية وبائعين متجولين لمخالفتهم قانون حماية المستهلك، قضت هذه الأحكام بالإدانة وغلق بعض المؤسسات والطرد من البلاد ومصادرة المضبوطات وفرض غرامة مالية بلغت 2750 ريالا عمانيًا.

وتتلخص تفاصيل الحكم الأول حول ورود بلاغ يفيد بوجود شركة تقوم باستبدال ملصقات بعض المواد الموجودة لديها وهو ما يعد مخالفا للمادة الثالثة من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي نصت على أن يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك، والمادة الثامنة والتي تنص على أنّ للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها؛ وفي جميع الأحوال يجب أن يبين بشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية وبلد الصنع والاستعمالات والخواص والمكوّنات الرئيسية للسلعة ودرجة الفعالية وتعليمات الاستخدام وخدمات ما بعد البيع وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعة، ووفقاً لذلك تمّ تغريم الشركة مبلغا ماليا وقدره 1000 ريال عماني والمصادرة والمصروفات. أمّا واقعة الحكم الثاني فتلخصت في تلقي الإدارة بلاغا بأنّ إحدى المؤسسات تقوم بتعبئة الملح في علب صغيرة وترويجه بالأسواق ولكن تلاحظ أنّ هناك اختلافا في تواريخ الانتهاء بين ما هو مدون في العلب المعبأة والأكياس الأصلية للملح، حيث اتضح أنّ التاريخ بالعلب أطول من التاريخ الذي على الأكياس الأصلية، كذلك إعطاء صلاحية للملح لمدة عامين مما يعد مخالفًا للمادة الثالثة من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي نصّت على أن يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك، والمادة التاسعة من قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (49/2010) والتي نصت على أنه يجب ألا تتجاوز مدة صلاحية ملح الطعام المدعوم باليود اثني عشر شهرا، كما تبين أنّ الملح لا يحتوي على مادة اليود بعد فحصها مخبريا، واستناداً لذلك تمّ فرض غرامة مالية على المؤسسة بلغت 300 ريال عماني وغلقها شهرًا مع مصادرة المضبوطات.

أمّا الحكم الثالث فجاء ضد متهم من الجنسية الآسيوية لمخالفته قانون حماية المستهلك وذلك بعد قيام مأموري الضبط القضائي بمخالفته أثناء مزاولته بيع التبغ غير المدخن (الأفضل) مما يعد مخالفا للمادة الأولى من القرار رقم 38/2010م، والسجائر غير المطابقة للمواصفات والمقاييس بالقرار رقم 39/2001م، وقضى الحكم بتغريم المتهم مبلغا وقدره 300 ريال ومصادرة المضبوطات. بينما تتلخص تفاصيل الحكم الرابع عند قيام إحدى الشركات بتأخير ومماطلة مستهلك قام بتفصيل مجموعة من الأبواب وبعض الأقواس بحيث يتم إنجاز العمل خلال 45 يومًا ولكن المؤسسة قامت بالمماطلة لأكثر من سنة وبعد ذلك أغلقت المؤسسة نهائيًا، وبناء على ذلك تمت معاقبة المؤسسة بتغريمها مبلغا وقدره 100 ريال عماني والمصروفات.

كما جاء الحكم الخامس ضد أحد مكاتب جلب الأيدي العاملة وذلك لتأخره ومماطلته في إنهاء إجراءات عاملة منزل لأحد المستهلكين، مما يعد مخالفا للمادة الثالثة من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي نصت على أن يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك، وقضى الحكم بمعاقبة المكتب بدفع مبلغ وقدره 50 ريالا عمانيا والمصروفات. أمّا الحكم السادس فيتلخص في شكوى تقدم بها أحد المستهلكين أفاد فيها بقيام إحدى الشركات بتركيب عشب صناعي لملعبه إلا أنه عند الانتهاء من التركيب وتسليمه الملعب تلاحظ لديه ظهور عيوب في معظم أجزاء الملعب، وبناء على ذلك أصدرت المحكمة حكماً لصالح المستهلك قضى بمعاقبة الشركة بتغريمها مبلغا وقدره 1000 ريال عماني والمصروفات.

تعليق عبر الفيس بوك