"الزراعة": حظر استيراد أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وفسائلها.. ومنع نقلها من مناطق الحجر الزراعي

مسقط - الرؤية

أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قـرارا وزاريا رقم 84 /2015 بشأن حماية أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها وجاء القرار استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/2004، وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48/2006، وإلى قانون البذور والتقاوى والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقــم 42 /2009، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 32/ 2006 ، وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 41/2010، والى القرار الوزاري رقم 37/2002 بشأن حماية أشجار النخيل ، والى القرار الوزاري رقم 31/2009 بشأن تحديد مناطق الحجر الزراعي .

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يحظر استيراد أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها وجميع أجزائها الخضرية، ويستثنى من الحظر الآتي : أ- الاستيراد لأغراض بحثية بعد موافقة الوزير، بناء على توصية من المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية، شريطة الحصول على ترخيص من المديرية العامة للتنمية الزراعية . ب‌- استيراد بادرات نخيل التمور المنتجة نسيجيا داخل الأوساط الغذائية المغلقة على أن يكون استيرادها وفقا للشروط والضوابط التالية. أولا: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الحجر الزراعي، وقانون البذور والتقاوي والشتلات، يشترط لاستيراد بادرات نخيل التمور المنتجة نسيجيا الآتي: أن يكون المستورد شركة أو مؤسسة مرخص لها بتداول الشتلات في السلطنة. وأن تكون البادرات في مرحلة نباتات كاملة داخل الأوساط الغذائية المغلقة جاهزة للنقل والأقلمة في البيوت المبردة تحت ظروف حرارة ورطوبة متحكم بها .وأن تكون البادرات من مختبرات وشركات مرخصاً لها بإنتاج فسائل النخيل النسيجية وفقاً لاشتراطات ضبط الجودة التي تضمن مطابقة الفسائل لمواصفات النخلة الأم، وخلوها من التغييرات الوراثية والطفرات.

أن تكون البادرات مصحوبة بشهادة الصحة النباتية، وشهادة التحاليل الجزيئية، من الجهات المعترف بها، تثبت أن البادرات خالية من الأمراض ومطابقة لمواصفات النخلة الأم .أن تكون البادرات مصحوبة ببطاقة التعريف. أن تكون البادرات من أصناف نخيل ذات جدوى اقتصادية مرغوبة من قبل المزارعين، ومتأقلمة مع ظروف البيئة المحلية. ثانيا: يجب على المستفيد من البادرات الاحتفاظ ببطاقة تعريف على الفسائل الناتجة من البادرات النسيجية حتى تصل إلى مرحلة الإثمار ليتم مطابقتها للصنف، والتأكد من خلوها من أيّ تغييرات وراثية أو طفرات.

كما نصت المادة الثانية على أنه يحظر تصدير أصناف نخيل التمور وفسائلها وهي قش بطاش، البرني،قش قاروت، بو نارنجه،قش البهلاني، المبسلي، قش ثميد، نشو الخرما، قش المزناج ،المنحي ، قش قنطرة،العبيدة قش بو هبيشه، الفرض ،قش إزكي ــ الأبيض،النغال،قش جبرين،الخشبه، قش قر، جما، قش سمد،الزبد ،قش سيما،القدمي،قش منزف،أبو معان، خنيزي حلاوي،اللزاد،خلاص عمان،هلالي بوشر/ عمان، خلاص الظاهرة، فحل العقيبة - فحل الجناديد - فحل فخور وهلالي مكران.

وأوضحت المادة الثالثة أنه مع عدم الإخلال بقانون الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية المشار إليهما، لا يجوز تصدير فسائل نخيل التمور إلا وفقا للضوابط والشروط التالية: أن يكون مقدم الطلب مزارعا، وأن يتقدم بطلب تصريح للتصدير من دائرة أو مركز التنمية الزراعية بالولاية التابع لها، على النموذج المعد لهذا الغرض على أن يصدر التصريح من الدائرة أو المركز ذاته. أن يحدد في الطلب عدد الفسائل والأصناف التي يرغب في تصديرها، والجهة المراد التصدير إليها. وأن يرفق مع الطلب صورة من البطاقة الشخصية، وبطاقة الحيازة الزراعية، أو سند الملكية أو صك شرعي أو عقد انتفاع وأن يرفق مع الطلب تصريح استيراد مسبق يؤكد موافقة الدولة المصدر إليها على استيراد فسائل النخيل، وموضح فيه عدد الفسائل المسموح باستيرادها وأن تكون الأصناف المراد تصديرها فسائل دون الأشجار. ألا تكون من الفسائل المحظور تصديرها وألا يتم التصدير أكثر من مرة واحدة من المزارع نفسه خلال العام الواحد.

وتناولت المادة الرابعة حظر نقل أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها وجميع أجزائها الخضرية من الولايات المعلن عنها كمناطق حجر زراعية.

وبينت المادة الخامسة أنّه يجوز نقل أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها من غير المناطق المعلن عنها مناطق حجر زراعية بعد الحصول على تصريح بذلك من دائرة أو مركز التنمية الزراعية بالولاية .

وجاءت المادة السادسة من القرار موضحة بأنه على كل صاحب حيازة زراعية أو مزرعة، أو جهة لديها أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل القيام بالعمليات الزراعية التي توصي بها الوزارة، ومكافحة الآفات الضارة بها، والتعاون مع موظفي الوزارة في تنفيذ برامج الوقاية المعتمدة من قبل الوزارة.

أما المادة السابعة فنصت على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، بحيث يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (29) من قانون الحجر الزراعي.

تعليق عبر الفيس بوك