مسقط- الرؤية
أقرت وزارة الصحة قرارا وزاريا رقم ٢٠٢٦/٢٩٠ بتشكيل لجنتين للتنظيمات الطبية وتنظيم عملهما
تنشأ لجنتان للتنظيمات الطبية، وذلك على النحو الآتي:
١- لجنة التنظيمات الطبية لصندوق الحماية الاجتماعية.
٢- لجنة التنظيمات الطبية لصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.
ويقصد بكلمة "اللجنة" في تطبيق أحكام هذا القرار، اللجنتان المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ونصت المادة الثانية، تشكل اللجنة من عدد فردي لا يقل عن (٥) خمسة أعضاء أصليين من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وعدد من الأعضاء الاحتياطيين. ويصدر بتسمية رئيس اللجنة ونائبه، والأعضاء الأصليين، والأعضاء الاحتياطيين قرار من وزير الصحة، على ألا تقل وظيفة رئيس اللجنة، ونائبه، والأعضاء عن وظيفة طبيب استشاري.
ويحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس، في حال غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته، كما يحل الأعضاء الاحتياطيون محل الأعضاء الأصليين، إذا تعذر حضور أي منهم أو وجود مانع لديهم.



