حكم بالسجن وغرامة 20 ألف ريال ضد متهم بالتهرب الضريبي

 

 

مسقط- الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية السيب حكمًا بإدانة متهم في قضية تتعلَّق بعدم تقديم إقرار الدخل الخاص بالشركات، وذلك وفقًا لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (28/ 2009). وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 5 أشهر مع وقف العقوبة الحبسية والغرامة بمبلغ 20 ألف ريالٍ عُماني.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي جهاز الضرائب معلومات من جهات الاختصاص عن تلقي شركة المُتهم إيرادات كبيرة؛ وبناءً على ذلك باشر مأمورو الضبط القضائي بدائرة مكافحة التهرّب الضريبي إجراءات جمع الاستدلالات والتحرِّي، وتبيَّن عدم إفصاح العامل المسؤول بالشركة عن هذه الإيرادات للإدارة الضريبية، ومن ثَمَّ باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق القانونية في حقّ المُتهم، والتي أصدرت من جانبها قرارًا بإحالته إلى المحكمة المُختصَّة.

ويعكس هذا الحكم ما يترتَّب على عدم الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي من مسؤولية قانونية، والعقوبات المُقرَّرة بموجب قانون ضريبة الدخل؛ بما يؤكد أهمية الوفاء بالالتزامات الضريبية المُقرَّرة على المُكلَّفين بالضريبة.

وشدد جهاز الضرائب على أهمية التزام المُكلَّفين الضريبيين بتقديم إقرارات الدخل في المواعيد المُحدَّدة، وسداد الضرائب المُسْتحَقة والوفاء بكافة الالتزامات التي يُقرِّرها القانون، مُحذِّرًا من أنَّ مُخالفة الأحكام والضوابط المُنظِّمة لضريبة الدخل قد تترتب عليها المسؤولية القانونية والعقوبات المُقرَّرة في القانون.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z