بركاء- الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية وصاحبها لمخالفتهما أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ولائحته التنفيذية، وذلك على خلفية عدم الالتزام بتنفيذ خدمة متفق عليها وفق الشروط والمواصفات المتعاقد عليها.
وقضى الحكم بتغريم المؤسسة وصاحبها مبلغًا إجماليًا قدره 600 ريال عماني، وإلزامهما بإرجاع مبلغ قدره 1550 ريالًا عمانيًا للمستهلك، الذي سبق أن دفعه مقابل الخدمة التي لم تُنفذ بالشكل الصحيح، إضافة إلى إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدم بها أحد المستهلكين إلى إدارة حماية المستهلك ببركاء، أفاد فيها بأنه أبرم اتفاقًا مع مؤسسة تجارية لتفصيل وتركيب ثلاثة أبواب لمنزله مقابل مبلغ إجمالي قدره 1550 ريالًا عمانيًا، سدده كاملًا عند التعاقد، على أن يتم إنجاز العمل خلال أسبوعين من تاريخ الاتفاق.
وأوضح المستهلك أن المؤسسة لم تلتزم بالموعد المحدد لإنجاز العمل، كما ظهرت عيوب وملاحظات فنية على الأبواب أثناء عملية التركيب، الأمر الذي دفعه إلى مراجعة المؤسسة للمطالبة بإصلاح تلك العيوب واستكمال العمل بالشكل المتفق عليه، إلا أن محاولاته لم تسفر عن معالجة المشكلة بصورة مرضية؛ ما اضطره إلى التوجه إلى هيئة حماية المستهلك وتقديم شكوى مطالبًا باسترداد المبلغ المدفوع.
وبعد استعراض المحكمة لوقائع القضية وما تضمنته من أدلة، أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة التجارية وصاحبها بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك.
وتؤكد هيئة حماية المستهلك استمرار جهودها في تنفيذ القوانين المنظمة للسوق وحماية حقوق المستهلكين، داعية جميع المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بالتشريعات واللوائح المعمول بها، ومشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل مخالف دون تهاون.
