حكم بالسجن والإبعاد ضد صاحب مؤسسة تجارية

 

 

مسقط- الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية وصاحبها لمخالفة أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ولائحته التنفيذية، حيث قضت المحكمة بتغريمهما مبلغًا إجماليًا قدره 500 ريال عُماني، وفسخ العقد المبرم بين المدانين والمدعي بالحق المدني، وإرجاع مبلغ 1300 ريال عُماني للمستهلك، وإلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدم بها مستهلك إلى إدارة حماية المستهلك ببركاء، أفاد فيها بتعاقده مع مؤسسة تجارية لتفصيل أبواب لمنزله بقيمة 2900 ريال عُماني، تم دفع مبلغ 1300 ريال عُماني كدفعة مقدمة لمباشرة العمل، على أن يتم التسليم خلال شهرين من توقيع العقد. إلا أن المؤسسة لم تباشر أيًّا من الأعمال، حيث تقدم المشتكي بشكواه إلى هيئة حماية المستهلك للوصول إلى تسوية ودية. بعدها تم استدعاء المشتكى عليه، وتعهد باستكمال جميع الأعمال خلال أسبوعين من عقد التسوية، إلا أنه تخلف للمرة الثانية عن الوفاء بوعده. وعليه، قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتمت إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام لمباشرة الإجراءات المعتادة.

وبعد نظر المحكمة في القضية وسماع الأطراف، أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة وصاحبها بجنحة "عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وعدم الالتزام بتسليم فاتورة مدونة باللغة العربية". وقضت المحكمة بالسجن والإبعاد من البلاد بعد انتهاء المحكومية، وبتغريمهما مبلغًا قدره 500 ريال عُماني، وفسخ العقد المبرم بين المدانين والمدعي بالحق المدني، وإرجاع المبلغ المقدم للمستهلك، وإلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z