حكم قضائي بإدانة مزود لمخالفته قانون حماية المستهلك بمحافظة مسقط

مسقط- الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة مسقط حكمًا قضائيًا بإدانة مزود لمخالفته أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وذلك لعدم التزامه بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي هيئة حماية المستهلك بمحافظة مسقط شكوى تفيد بعدم التزام المزود بتقديم الخدمة وفق المتفق عليه، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة للتشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك.

وعليه، تم إحالة الموضوع إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية، الذي بدوره أحال ملف القضية إلى المحكمة المختصة، حيث قضت المحكمة بإدانة المتهمين ومعاقبتهما بغرامة مالية قدرها (300) ريال عُماني لكل منهما، مع إلزامهما بالمصاريف القضائية، وفي الدعوى المدنية بحالتها إلى المحكمة المختصة.

وتؤكد هيئة حماية المستهلك استمرارها في متابعة التزام المزودين بالتشريعات المنظمة للسوق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي ممارسات مخالفة، بما يكفل حماية حقوق المستهلكين ويعزز من مستوى الشفافية في التعاملات.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز بيئة استهلاكية آمنة وعادلة، وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 في ترسيخ مبادئ الحوكمة وحماية الحقوق.

 

 

 

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z