مسقط - الرؤية
أصدر معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام القرار الوزاري رقم (165/ 2025) بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام، وذلك استنادًا إلى قانون الإعلام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (58 /2024)، وإلى المرسوم السلطاني رقم (95/2020) المتعلق بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي، وبعد موافقة وزارة المالية ومقتضيات المصلحة العامة.
ونص القرار على العمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة، على أن تقوم الوزارة بإصدار النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة. كما ألزمت المادة الثالثة الجهات المرخص لها بتوفيق أوضاعها خلال 180 يومًا من تاريخ العمل باللائحة.
ويُلغى كل ما يخالف هذا القرار أو اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقد صدر القرار بتاريخ 18 من ربيع الأول 1447هـ، الموافق 11 سبتمبر 2025م، ووقّعه معالي الدكتور عبدالله بن ناصر بن خليفة الحراصي، وزير الإعلام.
وفي الفصل الأول من اللائحة، جاءت مجموعة من التعريفات العامة، من أبرزها تعريف المطابع، ودور النشر، ووكالات الأنباء، ودور التوزيع، كما شملت التعريفات الجهات التي تتولى بيع وتوزيع المطبوعات والمؤلفات، وكذلك الوسائل التي يتم بها نشر الأخبار والتقارير.
ضوابط قبول التبرعات والدعم المالي
نصت المادة الثانية من اللائحة على أنه يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تسري عليهم أحكام القانون قبول التبرعات أو الإعانات أو الهبات وفق شروط محددة، من بينها الحصول المسبق على موافقة وزارة الإعلام، وضرورة أن تكون الجهة المتبرعة مرخصة بمزاولة أنشطة مشروعة داخل السلطنة أو خارجها. كما اشترطت اللائحة ألا يكون التبرع مشروطاً بسلوك إيجابي أو سلبي من قبل الجهة المتلقية.
وأكدت اللائحة أن أي دعم يُخالف هذه الضوابط يُعد مخالفًا للقانون، باستثناء بعض الأنشطة التي تنفذها جهات حكومية أو مرخصة داخل السلطنة وتحصل على موافقة مسبقة من الوزارة.
تنظيم استيراد المصنفات الفنية والمعلوماتية
وفي المادة الثالثة، حددت اللائحة إجراءات استيراد المطبوعات والمصنفات الفنية، مشترطة الحصول على إذن كتابي مسبق من الوزارة. واستثنت من ذلك بعض الحالات، مثل المطبوعات التعليمية أو الثقافية المرخصة للجهات المختصة، وكذلك المطبوعات المستوردة لأغراض السفارات أو الاستخدام الشخصي بحد أقصى ثلاث نسخ لكل مصنف.
وحظرت المادة استيراد المصنفات الفنية التي تخالف النظام العام أو تمس الاعتبارات الدينية أو الاجتماعية، وأكدت ضرورة الالتزام بالإجراءات المحددة في القانون.
ضمان الحق في الرد والتصحيح
من جهة أخرى، منحت المادة الرابعة لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في الرد أو التصحيح على ما يُنشر بحقه في الوسائل الإعلامية، إذا تسبب ذلك له بضرر مادي أو معنوي. وأوضحت أن ممارسة هذا الحق تكون وفق ضوابط القانون وبعد الحصول على ترخيص من الوزارة، ما لم ترَ الوزارة أن النشر يخالف المصلحة العامة.
التزام الجهات الإعلامية بالقوانين
وفي المادة الخامسة التي تلزم المرخص له بالامتثال لأحكام القانون واللائحة، وكافة القوانين واللوائح ذات الصلة بالأنشطة الإعلامية في السلطنة.
ترخيص إلزامي لكل نشاط إعلامي
نصت المادة (6) من اللائحة على أن كل من يرغب في مزاولة نشاط إعلامي يخضع لأحكام القانون، ملزم بالحصول على ترخيص مسبق من وزارة الإعلام. كما أوجبت المادة الحصول على ترخيص مستقل لكل نشاط إعلامي في حال كان المرخص له يزاول أكثر من نشاط.
طلبات الترخيص وإجراءات الدراسة
وبحسب المادة (7)، يجب تقديم طلب الترخيص إلى الوزارة وفق النموذج المعتمد، مرفقًا بالمستندات والشروط المطلوبة. وتتولى الوزارة دراسة الطلب والتحقق من استيفاء جميع المتطلبات المنصوص عليها، وتخطر مقدم الطلب في حال وجود أي نواقص خلال 30 يومًا، وفقًا للمادة (8).
أما في حال استكمال جميع الشروط، فإن الوزارة ملزمة بالبت في الطلب خلال 60 يومًا من تاريخ اكتماله، وفق المادة (9). ويحق لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض أمام الوزير خلال نفس المدة.
بيانات الترخيص والسجلات
أكدت المادة (10) أن الترخيص لا يصدر إلا بعد سداد الرسوم المقررة، ويتضمن عدة بيانات منها: اسم الشركة أو المؤسسة المرخص لها، نوع النشاط، عنوان المقر، واسم التطبيق أو الموقع الإلكتروني في حال النشاط عبر الإنترنت أو التواصل الاجتماعي.
كما أوضحت المادة (11) أن الوزارة تحتفظ بسجلات خاصة للمرخصين، تتضمن كافة البيانات والقرارات المتعلقة بالتراخيص، مع اعتبارها سجلات سرية لا يُسمح بالاطلاع عليها إلا من قبل الجهات المختصة، ويجب إخطار الوزارة بأي تغيير يطرأ على بيانات الترخيص.
في المادة (12)، ألزمت اللائحة الجهات المرخصة بتقديم ضمان مالي للوزارة، لضمان الالتزام بشروط الترخيص وتنفيذ أحكام القانون واللائحة. ويحدد الملحق الخاص باللائحة التفاصيل المتعلقة بقيمة الضمان وطريقته.
الضمان المالي شرط لممارسة النشاط
نصت المادة (13) على أن يُقدم المرخص له ضمانًا ماليًا معتمدًا من أحد البنوك العاملة في الدولة قبل مباشرة النشاط، مع السماح للوزارة بالخصم من قيمة الضمان في حال عدم الوفاء بأي من الالتزامات المالية. كما ألزمت المادة ذاتها المرخص له باستكمال قيمة الضمان خلال (60) يومًا في حال تم الخصم منه.
استرداد الضمان المالي
وبحسب المادة (14)، يجوز للوزارة رد الضمان المالي أو ما تبقى منه بعد مضي (60) يومًا من تاريخ إلغاء الترخيص.
كما أوضحت المادة (15) أن المرخص له يجب أن يباشر مزاولة النشاط خلال (90) يومًا من تاريخ صدور الترخيص، مع جواز التمديد لفترة مماثلة بموافقة الوزارة. وفي حال عدم الالتزام بذلك، يحق للوزارة إلغاء الترخيص.
تعديل الشكل القانوني للجهة المرخصة
وتناولت المادة (16) التغييرات المحتملة على الكيان القانوني للجهة المرخصة، مشيرة إلى جواز تعديل الشكل القانوني، أو بيع الأسهم، أو تعديل حصص الشركاء، أو الاندماج، أو دخول شركاء جدد، أو التنازل أو البيع، وفقًا لشروط محددة أهمها:
- عدم تأثر الالتزامات القانونية السابقة للمرخص له.
- التزام الشركاء الجدد بالشروط القانونية كاملة.
- إخطار الوزارة مسبقًا قبل تنفيذ أي تغيير قانوني.
وأوضحت المادة (21) أن على الورثة إبلاغ الوزارة بوفاة المرخص له خلال مدة لا تزيد عن (90) يومًا، وتعيين وكيل قانوني للتصرف في الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص.