جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم بالتصديق على اتفاقيات مع إيران والفلبين
مسقط- العُمانية
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاه- يوم الإثنين 3 مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (70/ 2025) بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المجالات (المدنية والجزائية وتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم) بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المجالات (المدنية والجزائية وتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم) بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 27 من مايو 2025م، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ: المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقاً للصيغة المرفقة. المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 15 من ربيع الأول سنة 1447هـ الموافق: 8 من سبتمبر سنة 2025م
مرسوم سلطاني رقم (71/ 2025) بالتصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 27 من مايو 2025م، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ: المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقاً للصيغة المرفقة. المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 15 من ربيع الأول سنة 1447هـ الموافق: 8 من سبتمبر سنة 2025م.
مرسوم سلطاني رقم (72/ 2025) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الفلبين حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الفلبين حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية، الموقعة في مدينة مانيلا بتاريخ 14 من يوليو 2025م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ: المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة. المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 15 من ربيع الأول سنة 1447هـ الموافق: 8 من سبتمبر سنة 2025م.