تفاصيل قانون الجنسية العمانية



مسقط _ الرؤية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم (1583)، تفاصيل قانون الجنسية العمانية رقم ١٧ / ٢٠٢٥

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة

وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٤/٣٨

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون الجنسية العمانية المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى قانون الجنسية العمانية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

فيما يلي تفاصيل القانون:


IMG_8322.jpeg
IMG_8323.jpeg
IMG_8324.jpeg
IMG_8325.jpeg
IMG_8326.jpeg

IMG_8327.jpeg

IMG_8328.jpeg
IMG_8329.jpeg
IMG_8330.jpeg
IMG_8331.jpeg

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة