مسقط- الرؤية
أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقم (3/ 2025) بإصدار اللائحة التنظيمية لمختبرات الفحص والمعايرة.
وقال القرار إنه تسري أحكام هذه اللائحة على جميع مختبرات الطرف الثالث، كما تسري على مختبرات الطرف الأول والثاني في حال طلب تسجيلها لدى الجهة المختصة. وعلى المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال عام واحد من تاريخ العمل بها، ويستمر العمل بالتراخيص السارية قبل العمل باللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة. ولا يجوز إنشاء مختبر إلا بعد الحصول على الترخيص، كما لا يجوز للمختبر البدء في مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الموافقة.
وقال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن أهمية اللائحة التنظيمية لمختبرات الفحص والمعايرة تكمن في ضمان جودة الخدمات التي تقدمها هذه المختبرات وموثوقيتها، مشيرًا إلى أن اللوائح التنظيمية تُعد أداة أساسية لتحقيق معايير دولية والمحافظة على ثقة العملاء والأطراف ذات العلاقة. وأضاف الشكيلي أن اللائحة توفر إطارًا شاملًا للمختبرات لتطبيق المعايير والإجراءات اللازمة لضمان دقة وموثوقية نتائج الفحص والمعايرة، كما تساعد اللوائح على تحقيق الامتثال للمعايير العالمية، وتضمن الالتزام بالإجراءات التي تقلل المخاطر على الصحة والسلامة للأفراد العاملين في المختبر أو المستخدمين النهائيين للمنتجات المفحوصة. وتابع أن اللوائح تساعد المختبرات على الامتثال للتشريعات المحلية والدولية، مما يقلل من المخاطر القانونية والتجارية.
وبيّن الشكيلي أن أسباب التحديث في اللائحة تظهر تفعيل الرقابة والتفتيش في هذه اللائحة، مع وجود عقوبات/ جزاءات ادارية ومالية، مع تعديل فترات الاعتماد (سابقا 5 سنوات وحاليا سنة واحدة فقط)، إضافة إلى إلزام المختبر بتوفير مدير أو مسؤول جودة (عُماني الجنسية) خلال فترة انتقالية محددة، مع توفير المختبر قوائم بأسعار الفحوصات والمعايرة في المختبر، وإتاحتها لطالب الخدمة، وإفادة الجهة المختصة في حال الرغبة بتعديل سعر أي فحص ومعايرة مع ذكر الأسباب، مع تنظيم وإيجاد آلية التخلص من المخلفات الكيميائية مع إمكانية التعاقد مع شركات متخصصة للتخلص من تلك المخلفات بطرق آمنة، وتوثيق ذلك في سجلات المختبر.
وفي شروط وإجراءات الترخيص، أشار القرار بأن يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة المختصة عبر المنصة الإلكترونية، على أن يصدر الترخيص بعد استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة، ويُمنح المرخص له أجلًا لا يتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ الحصول على الترخيص لتجهيز المختبر، وإلا عُدّ الترخيص ملغيًا. وحدد القرار أنه يجب على المرخص له بعد الانتهاء من تجهيز المختبر التقدم بطلب إلى الجهة المختصة عبر المنصة الإلكترونية للوزارة للحصول على الموافقة. عليه تقوم الجهة المختصة بدراسة طلب الموافقة للتحقق من استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة؛ وذلك خلال (30) يومَ عملٍ من تاريخ تقديمها، وفي حال استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة، تقوم الجهة المختصة بتحديد تاريخ لمعاينة المختبر وذلك بالتنسيق مع المقيمين وطالب التصريح خلال مدة أقصاها (180) يوم عمل، للتأكد من استيفاء المختبر للشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
كما حدد القرار بأنه يجب أن تتوفر في المختبر من الشروط والمواصفات، على أن تصدر الموافقة في حال استيفاء المختبر الشروط والمواصفات المطلوبة، شريطة التعهد بالحصول على شهادة الاعتماد من الجهة المختصة خلال عام من تاريخ البدء في مزاولة النشاط، وإذا لم يستوف المختبر تلك الشروط والمواصفات خلال المدة المقررة، منح أجلًا لا يتجاوز (90) يوم عمل لاستيفاء المتطلبات اللازمة، وإلا عدّ طلب الموافقة ملغى، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة الوزارة، على أن تكون الموافقة على مزاولة النشاط لمدة لا تقل عن عام واحد ولا تزيد على (3) ثلاثة أعوام.
ويجب الحصول على موافقة الجهة المختصة قبل التنازل عن الترخيص، ولا يجوز بعد التنازل عن الترخيص، التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد إلا بعد انقضاء (3) ثلاثة أعوام من تاريخ الموافقة على التنازل. كما حدد القرار التزامات المرخص له، مع التزام المرخص له بتضمين السجلات الخاصة بالأجهزة والمعدات والمواد المرجعية المعتمدة ومراجع القياس الأولية. كما أشار القرار بأنه يجوز للمختبر التعاقد مؤقتا مع مختبر معتمد داخل سلطنة عُمان، وإذا لم يجد جاز له التعاقد مع مختبر آخر خارج سلطنة عُمان على أن يكون معتمدا دوليا للقيام بأعمال الفحص أو المعايرة ولفترة محددة.
مراقبة وتفتيش المختبرات
وحدد القرار بأن تتولى الجهة المختصة مراقبة وتفتيش المختبرات بشكل دوري للتأكد من التزامها بالشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة.
أما الجزاءات الإدارية، فيجوز للوزارة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة توقيع أحد الجزاءات الإدارية منها الإنذار، على أن يتم تصحيح أسباب المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ الإنذار، وفرض غرامة إدارية لا تقل عن 1000 ريال عماني، ولا تزيد على 5000 ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. ويتم وقف الموافقة على المجال محل المخالفة لمدة لا تتجاوز (30) يوما، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة، وإزالة الآثار المترتبة عليها. مع إلغاء الموافقة على المجال محل المخالفة.
ويلغى الترخيص في أي من الحالات الآتية: التنازل عن الترخيص دون موافقة الجهة المختصة، وعدم استيفاء المختبر بعض المتطلبات التي تؤثر على صحة ودقة النتائج الصادرة عنه، وقيام المختبر بالتلاعب بالنتائج أو إصدار تقرير الفحص أو شهادة المعايرة دون إجراء الفحوصات أو المُعايرات، وتكرار المخالفة لأكثر من مرة.