مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم السلطاني رقم ( 61 / 2024 ) في شأن قطاع التدريب المهني
وجاء فيه: تُسند إلى وزارة العمل الاختصاصات المتعلقة بالتدريب المهني نقلًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك على النحو الآتي:
1. العمل على توفير التدريب التقني والمهني، وربطه باحتياجات سوق العمل.
2. العمل على تطوير المناهج التدريبية، وفقًا للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة، ومنح المؤهلات، وتشجيع التدريب على رأس العمل.
المادة الثانية: تؤول إلى وزارة العمل كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بقطاع التدريب المهني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
المادة الثالثة: ينقل إلى وزارة العمل موظفو قطاع التدريب المهني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بذات درجاتهم المالية.
المادة الرابعة: يستبدل بالملحق رقم (2) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 89 / 2020 المشار إليه، الملحق المرفق.
المادة الخامسة: يلغى البند (14) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 89 / 2020 المشار إليه، كما يلغى قطاع التدريب المهني من الملحق رقم (2) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 98 / 2020 المشار إليه، وكل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.