مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قرارا وزاريا، بإصدار لائحة أمن السفن والموانئ؛ حيث تسري أحكام هذه اللائحة على الآتي، كما نصت المادة (2):
1. السفن التي تعمل في رحلات دولية، تشمل: سفن الركاب، وسفن البضائع التي تكون حمولتها الإجمالية 500 طن فأكثر، والسفن السريعة HSC، ووحدات الحفر البحرية المتنقلة .
2. الموانئ التي تستقبل سفنا تعمل في رحلات دولية، ولا تسري أحكام هذه اللائحة على السفن العسكرية والسفن المساعدة لها والسفن التي تملكها أو تشغلها حكومة سلطنة عُمان، وتستخدم في خدمات حكومية غير تجارية.
ووفقا للمادة (4)، يتولى مسؤول أمن السفن والموانئ القيام بالمهام الآتيه:
1. التفتيش والرقابة على السفن العُمانية -أينما وجدت- والتفتيش والرقابة على السفن الأجنبية في البحر الإقليمي لسلطنة عُمان وفي الموانئ العُمانية.
2. التفتيش والرقابة على الموانئ العُمانية، للتأكد من استيفائها لمتطلبات المدونة.
3. المشاركة في إعداد وتنسيق جميع التمارين والتدريبات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، بالتنسيق مع الضابط الوطني لأمن الموانئ.
ويجوز للسلطة البحرية أن تعهد ببعض هذه المهام إلى هيئة أمنية.
للاطلاع على تفاصيل اللائحة، انقر على الرابط المرفق في صفحة 24.