مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 1563 الصادر اليوم الأحد، قرار لهيئة حماية المستهلك رقم ٢٠٢٤/٦٩٧ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين.
جاء فيه:
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ۲۰۱۱/۲٦ بإنشاء هيئة حماية المستهلك وإلى نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١١/٥٣ وإلى لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٢٠١١/٤٠٤ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقررالمادة الأولى بتحدد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة في تطبيق حكم المادة (۱۸) من لائحة شؤون
الموظفين بهيئة حماية المستهلك المشار إليها، على النحو الآتي:
1 - نائب رئيس هيئة حماية المستهلك لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق.
2 - نائب رئيس هيئة حماية المستهلك للشؤون الإدارية والمالية.
3- المستشارون التابعون مباشرة لرئيس هيئة حماية المستهلك.
4 - مدير عام.
5 - مدير عام مساعد.
6 - مدير مكتب رئيس هيئة حماية المستهلك.
7- رئيس قسم أمن المعلومات الإلكترونية.
8- رئيس قسم متابعة رؤية عمان ٢٠٤٠.
9 - منسق مكتب رئيس هيئة حماية المستهلك.
10 - سائق رئيس هيئة حماية المستهلك.
حيث جاء القرار رقم 1/2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 257/2015 بشأن حظر تداول الأطارات المستعملة، فيما جاء القرار رقم 2/2024 بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك.