مسقط - الرؤية
أصدر معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزير الصحة قرارا وزاريا رقم ٢٣١ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، فيما يأتي نصه:
استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/٧٥ وإلى لائحة الأعمال الملازمة لمهنة الطب الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٨/٥٢ وإلى لائحة تنظيم العيادات والمستشفيات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٨/٥٣ وإلى القرار الوزاري رقم ٩٨/٥٤ بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وإلى لائحة تنظيم المستشفيات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٠٩/٢٥ وإلى اللائحة التنظيمية للمؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرض الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠١٥/١٢٤، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقر المادة الأولى بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المرفقة.
في ما جاءت المادة الثانية على أن يستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل بأحكام اللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة.
وتنص المادة الثالثة على إلعاء القرارات الوزارية أرقام: ٠٩٨/٥٤٠٩٨/٥٣,٩٨/٥٢ ٢٠١٥/١٢٤٠٢٠٠٩/٢٥ المشار إليها. كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
مع التفاصيل :