تغريم مؤسسة تجارية بظفار لعدم الالتزام بضمان الخدمة

 

 

صلالة - الرؤية

أصدرتْ المحكمة الابتدائية بمحافظة ظفار حكماً قضائيًّا ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال خدمات السيارات لعدم التزامها بضمان الخدمة وتقديمها للمستهلك على الوجه السليم، حيث قضى الحكم بمعاقبته بالإدانة ودفع غرامة مالية. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة ظفار شكوى من المستهلك تفيد قيامه بعمل خدمة صيانة لمركبته في مؤسسة تجارية تعمل في مجال خدمات السيارات، وبعد الصيانة ظهرت مشاكل في المركبة، مما أدى لمطالبة المستهلك بإصلاح الأعطال في المركبة، إلا أن المؤسسة ماطلت في ذلك، ولم تلتزم  بضمان الخدمة المقدمة للمستهلك، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكواه للمديرية التي باشرت الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وعليه تم استدعاء الطرفين وبحث الشكوى ومن ثم ندب خبير فني، ولعدم التوصل لحل ودي بين الأطراف تمت إحالة القضية للادعاء العام الذي بدوره أحالها للمحكمة الابتدائية بمحافظة ظفار التي  أصدرت حكماً قضائياً قضى بمعاقبة المؤسسة بدفع غرامة مالية قدرها (2500 ريال عماني) مع إلزامها برد قيمة الخدمات بمبلغ وقدره 314.500 ريال عماني وتعويض المستهلك عما أصابه من ضرر مادي جراء التأخير في إصلاح مركبته مبلغا وقدره (1000 ريال عماني).

وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية في تعاملاتهم التجارية.

تعليق عبر الفيس بوك