غرامة مالية على "المركز المالي" لمخالفتها قواعد فصل أموال العميل

 

مسقط- الرؤية

أصدرت هيئة الخدمات المالية القرار الإداري رقم (5/2024) بفرض غرامة مالية على شركة المركز المالي (ش.م.ع.ع)؛ وذلك لمخالفتها قواعد فصل أموال العميل المنظمة بموجب أحكام المادة (157) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم (1/2009).

وألزم القرار الشركة في مادته الثانية بفصل الأموال الخاصة بالعملاء لديها عن حسابات الشركة فوراً مع تغطية العجز في حساب العملاء الناتج عن المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، واتخاذا أي إجراء لازم لحماية أموال العميل لديها.

يُشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال نصت على  وجوب فصل أموال العميل وفق قواعد محددة، أهمها أن تودع كل الأموال الخاصة بالعميل في حساب مصرفي أو أكثر منفصل عن حسابات الشركة ويسمى "حساب العميل" وتشمل أموال العميل المبالغ التي يتم تسلمها منه للشراء، والأموال التي ترد من الوسطاء لتسوية مبيعاته والأرباح التي تم تسلمها لحسابه. ويجب على الشركة استخدام الأموال المودعة في حساب العميل لتسوية الالتزامات المستحقة للسوق والوسطاء الآخرين، والتي تنشأ عن مشتريات ذلك العميل لحسابه، إضافة إلى ضرورة قيام الشركة بتزويد الهيئة بتقرير دوري حول فصل أموال العملاء وفق ما تحدده الهيئة.

وتؤكد الهيئة أهمية العمل وفق القوانين والنظم المعمول بها وعدم الالتفاف عليها لضمان حماية أموال العملاء وجميع الأطراف المتعاملة.

تعليق عبر الفيس بوك