مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عدد رقم 1549 الصادر اليوم الأحد، القرار الوزاري لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقم 185/ 2024 بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال.
حيث ييجب على المرخص لهم في مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال استبدال أسطوانة الغاز ذات الهوية بالأسطوانة المصنوعة من الحديد خلال (۳) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بهذا القرار، وذلك وفق نص المادة الثالثة .
فيما يلي باقي التنفاصيل: