"المركزي" يصدر لائحة أعمال خدمات الأموال.. و20 ألف ريال غرامة للمخالفين

مسقط – الرؤية

أصدر صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيس مجلس المحافظين بالبنك المركزي العماني قرارا وزاريا رقم (ب م /58/4/2024) بإصدار لائحة أعمال خدمات الأموال، والذي نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية.

وتضمنت اللآئحة 7 فصول من 41 مادة، تطرقت إلى تعريفات وأحكام عامة، والترخيص، والالتزامات والمحظورات وكذلك الضمان المالي والرقابة والإشراف، وإجراءات إلغاء الترخيص والجزاءات الإدارية.

وجاء في بند الالتزامات والمحظورات أن يلتزم المرخص له بالآتي: إبراز الترخيص وأسعار صرف العملات والحوالات والرسوم المتعلقة بها بشكل بارز في مقر العمل. وكذلك توثيق العمليات مع العملاء بالمستندات والوثائق اللآزمة واستخدام أنظمة إلكترونية تدعم خدمة الرسائل القصيرة. وبين البند المحظورات والتي من بينها أن تتجاوز الموجودات في جميع الأوقات 10 أضعاف رأس المال المدفوع وأن يقل رأس المال عن الحدود المقررة بموجب أحكام هذه اللآئحة. وأن تتجاوز نسبة اقتراضه من داخل السلطنة لاحتياجات العمل حصريا 25% من قيمته الصافية أو أي نسبة أخرى يحددها البنك المركزي، ويجب الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة لتجاوز تلك النسبة. والقيام بأي استثمارات دون الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي فيما عدا الودائع لدى المصارف المرخصة والسندات الحكومية أو الإصدارات السيادية لسلطنة عمان.

كما بين بند الجزاءات الإدارية بأنه يجوز للبنك المركزي توقيع واحد أو أكثر من الجزاءات الآتية على المرخص له في حالة مخالفته أيا من أحكام هذه اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا لها:

1. التنبيه

2. الإنذار

3. فرض غرامة مالية لا تتجاوز 20 ألف ريال عماني

4. فرض غرامة مالية بمقدار أي عائد أو ربح تحقق للمرخص له جراء تلك المخالفة.

وقد تصل المخالفة إلى سحب الترخيص.

 

Screenshot (2).png
Screenshot (3).png
Screenshot (4).png
Screenshot (5).png
Screenshot (6).png
Screenshot (7).png
Screenshot (8).png
Screenshot (9).png
Screenshot (10).png
Screenshot (11).png
Screenshot (8).pngScreenshot (12).png
Screenshot (13).png
Screenshot (14).png
Screenshot (15).png
Screenshot (16).png

 

تعليق عبر الفيس بوك