تغليظ غرامة تداول السجائر الإلكترونية والأثاث المصنع من مواد مستعملة

مسقط- الرؤية

أصدر سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك القرار رقم 756 بتعديل قرار حظر تداول الشيشة الإلكترونية والسيجارة وملحقاتها؛ وذلك استنادًا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014، وإلى القرار رقم 698/2015، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك بشأن حظر تداول الشيشة الإلكترونية والسيجارة وملحقاتها الصادرة بالقرار رقم 77/2017.

وتقرر في المادة الأولى أن يحظر تداول الشيشة الإلكترونية والسيجارة وملحقاتها. وفي المادة الثانية مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تُفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تزيد على 1000 ريال عماني وتضاعف في حال تكرار المخالفة، وفي حال استمرارها تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألّا يزيد مجموعها على 2000 ريال عماني، ويتم إتلاف الكميات المضبوطة من السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتها وفق الضوابط المعمول بها في الهيئة.وجاء في المادة الثالثة أن يلغى القرار رقم 695/2015 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه، وفي المادة الرابعة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

كما أصدر سعادته القرار رقم 757/2023 بشأن حظر تداول الأثاث المصنع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة؛ وذلك استنادًا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014، وإلى القرار رقم 255/2015 بشأن تداول الأثاث المصنع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم 77/2017 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر في المادة الأولى بأن يحظر تداول الأثاث المصنع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة، وفي المادة الثانية مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تزيد على 1000 ريال عماني وتضاعف في حال تكرار المخالفة، وفي حال استمرارها تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على 2000 ألفي ريال عماني، ويتم إتلاف الكميات المضبوطة من الأثاث المصنع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة وفق الضوابط المعمول بها في الهيئة، وجاء في المادة الثالثة بأن يلغى القرار رقم 255/2015 المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

تعليق عبر الفيس بوك