"المناطق الاقتصادية والحرة" تحدد رسوم الخدمات.. و5% غرامة للمخالفين

مسقط – الرؤية

أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، قرارا وزاريا بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، حيث أقرت المادة الأولى بأن تحدد رسوم الخدمات وفقا للجدول المرفق، وتضمنت المادة الثانية بأن تخفض الرسوم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بنسبة 50% بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ونصت المادة الثالثة بأن تفرض الهيئة غرامة إدارية بواقع 5% من قيمة الرسم المستحق نظير الخدمات التي تقدمها عن كل 30 يوم تأخير، تحسب بعد مضي 30 يوما من تاريخ استحقاق الرسم مع جبر كسر الشهر إلى شهر كامل وجبر كسر الريال العماني إلى ريال عماني واحد. وتضمنت المادة الرابعة بأن يلغى القرار رقم 8/2016 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

12.JPG
11.JPG
10.JPG
9.JPG
8.JPG
7.JPG
6.JPG
5.JPG
4.JPG
3.JPG
1.JPG
2.JPG
 

 

تعليق عبر الفيس بوك