بما يساعد المفتشين على تنفيذ زيارات تفتيشية وتوعوية وتثقيفية

تخويل الضبطية القضائية لبعض موظفي "العمل" يعزز من استقرار بيئة العمل

مسقط- الرؤية

ينص قرار وزارة العدل والشؤون القانونية المُتعلق بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة العمل على مجموعة من الأعمال والإجراءات، منذ اكتشاف المخالفة العمالية حتى الانتهاء من سداد قيمتها أو إحالتها إلى الجهات القضائية كالادعاء العام.

ونصت المادة الأولى من القرار بأن يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة العمل- كل في نطاق اختصاصه- صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون العمل المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه، كلٌ من مدير مكتب فريق التفتيش المشترك ومدير دائرة التفتيش ومدير دائرة السلامة والصحة المهنية ومدير دائرة الرعاية العمالية ومديري إدارات العمل في المحافظات والمدير المساعد لمكتب فريق التفتيش المشترك لحملات التفتيش والمدير المساعد لمكتب فريق التفتيش المشترك للمتابعة والتفسير والمدير المساعد لدائرة التفتيش لرقابة المنشآت والمدير المساعد لدائرة التفتيش لحماية الأجور ومتابعة ترك العمل والمدير المساعد لدائرة السلامة والصحة المهنية للصحة المهنية والمدير المساعد لدائرة السلامة والصحة المهنية للسلامة المهنية والمدير المساعد لدائرة الرعاية العمالية للتفتيش والمدير المساعد لدائرة الرعاية العمالية لتسوية المنازعات العمالية والمديرون المساعدون لإدارات العمل في المحافظات ورئيس قسم السلامة المهنية ورئيس قسم الصحة المهنية ورئيس قسم رقابة المنشآت ورئيس قسم تفتيش مكاتب استقدام العمال غير العمانيين ورئيس قسم متابعة بلاغات ترك العمل ورئيس قسم الحملات التفتيشية ورئيس قسم الرعاية العمالية والتفتيش ورئيس قسم التفتيش والسلامة والصحة المهنية ورئيس قسم التفتيش لمكاتب استقدام العمال ومتابعة بلاغات ترك العمل ومفتش العمل ومفتش أمن صناعي،مفتش السلامة والصحة المهنية.

وقال خالد بن علي الحوسني مدير عام الرعاية العمالية بالحلول بوزارة العمل إن هذا القرار أضاف مسميات وظيفية تمارس صفة الضبطية القضائية لم تمنح سابقا، حيث إن هذا القرار جاء لتوسعة الصفة لموظفين جدد من وزارة العمل، وذلك بهدف خلق بيئة عمل مستقرة لأطراف الإنتاج الثلاثة، وهم العمال وأصحاب العمل حيث سيمكن هذا القرار مفتشي العمل من القيام بزيارات تفتيشية وتوعوية وتثقيقية تهدف في المقام الأول إلى وضعية الاستقرار وتطبيق اللوائح المعمول بها.

وأشار الحوسني- في معرض حديثه عن القرار الوزاري رقم 51/2023 الصادر بتاريخ 10/5/2023- إلى أن الفرق المخولة ستقوم بممارسة عدة مهام، منها الدخول لمقر العمل وفحص السجلات المتعلقة بالمنشأة والعمال للتأكد من تطبيق قانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة له، وكذلك القيام بحملات تفتيشية وضبط القوى العاملة غير العمانية المخالفة والتأكد من مدى تطبيق قانون العمل ووضع خطط للتفتيش الميداني للحد من المخالفات والقيام بحملات تفتيشية مشتركة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة ومتابعة البلاغات الواردة من أصحاب العمل أو المواطنين.

وقال الحوسني: "نأمل من هذا القرار توسعة التعاون مع سلطات التحقيق للقيام بأدوارها على الوجه الذي رسمه القانون، كما نأمل من منشآت القطاع الخاص تقديم التسهيلات اللازمة لمفتشي العمل للقيام بأداورهم الموكلة إليهم، ولا شك بأن القرار الجديد سيسهم  في التعاون مع مختلف الجهات للتصدي إلى الظواهر السلبية التي تُمارس من قِبل العمالة غير العمانية كالتسول والبيع العشوائي والتجمعات العمالية وغيرها من الظواهر غير اللائقة التي تعكس صورة سلبية لأي مجتمع ينشد الصورة الحضارية".

تعليق عبر الفيس بوك