100 ألف ريال غرامة على المتهرب من دفع الضرائب

كشف تفاصيل قضية تهرب ضريبي بمليون ريال

 

مسقط- الرؤية

أصدرت المحكمة الإبتدائية بولاية السيب، مؤخرًا، حكمًا قضائيًا في قضية احدى الشركات العاملة في سلطنة عمان غير الملتزمة بتقديم الإقرار بالدخل الحقيقي، وذلك بعد أن وافق جهاز الضرائب على التصالح الضريبي مع المتهم، وحكمت المحكمة بإنقضاء الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم المسندة للمتهم بالتصالح وألزمته بالمصاريف.

وكشف الدكتور عبدالحكيم بن سالم الحارثي مدير الدائرة القانونية بجهاز الضرائب عن تفاصيل القضية، وقال إنه في وقت سابق وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص تلقت دائرة مكافحة التهرب الضريبي بجهاز الضرائب بلاغًا بوجود تعاملات مالية تخص النشاط التجاري للشركة، يُديرها أحد الشركاء ولم يتم الإفصاح عن هذه التعاملات تطبيقًا لأحكام قانون ضريبة الدخل. وأضاف أنه على ضوء ذلك، قام مأمورو الضبط القضائي بدائرة مكافحة التهرب الضريبي بإجراء التحريات وجمع الاستدلالات وتحرير المحاضر، والتي تبين من خلالها وجود مبالغ تزيد عن مليون ريال عماني لم يتم الإفصاح عنها للأغراض الضريبية. وأضاف أن مثل هذه الأفعال مؤثمة بنص المادة (185) من قانون ضريبة الدخل رقم (28/ 2009) والتي نصت على معاقبة  العامل المسؤول الذي يمتنع عمدًا عن تقديم الإقرار بالدخل الحقيقي الخاضع للضريبة للمؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5000 ريال عماني، ولا تزيد على 50000 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح الحارثي أنه بناءً على ذلك أُحيل ملف القضية لدائرة قضايا الأموال العامة وقضايا غسل الأموال بالإدعاء العام؛ لاستكمال الإجراءات القانونية، وأُحيل المتهم للمحكمة المختصة بجنحة امتناع العامل المسؤول عمدًا عن تقديم الإقرار بالدخل الحقيقي الخاضع للضريبة المؤثمة بنص المادة (185 الفقرة الأولى)، وقد عرض المتهم الصُلح، بعد مثوله أمام المحكمة المشار إليها.

يشار إلى أن المُشرع الضريبي العماني، أجاز لرئيس جهاز الضرائب الموافقة على إجراء الصلح في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من قانون ضريبة الدخل المشار إليه؛ سواءً قبل أو بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وقبل صدور الحكم، لكنه قيد ذلك بعدة شروط للتصالح الضريبي، وهي التقدم بطلب للصُلح وموافقة رئيس جهاز الضرائب على هذا الصلح، علاوة على ذلك سداد مبلغ يُعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة والتي تصل إلى 40000 ريال عماني، في حال ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (184) من القانون المشار إليه، ومبلغ 100000 ريال في حال ارتكاب أيٍ من الجرائم المنصوص عليها بنص المادة (185) من القانون ذاته.

وأكد الحارثي أن جهاز الضرائب يسعى جاهدًا لإنفاذ أحكام القوانيين الضريبية من خلال تعزيز التزام الخاضعين للضريبة، والحد من حالات التهرب الضريبي، ونشر التوعية المجتمعية بأحكام قوانين الضرائب. وأوضح أنه في سبيل ذلك، نظم الجهاز سلسلة من الورش والندوات التعريفية حول أحكام قانون ضريبة الدخل والقوانين الضريبية الأخرى في مختلف المحافظات.

واختتم الحارثي تصريحه قائلًا: "يهيب جهاز الضرائب بكافة الخاضعين للضريبة بضرورة الإفصاح عن الدخل الحقيقي وتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانوينة وفي النماذج المعدة لذلك؛ حيث إنه في حال عدم الإلتزام بتقديم الإقرارات الضريبية، يجوز فرض جزاءات إدارية وغرامات مالية على المخالفين، قد تصل إلى 2000 ريال عماني، كما إن ذلك قد يؤدي إلى التعرض للمساءلة القانونية والتي تكون عقوبتها السجن لمدة قد تصل 6 أشهروالغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف ريال عماني".

تعليق عبر الفيس بوك