لتأخرها في الإنجاز.. حكم قضائي ضد مؤسسة مقاولات بشمال الباطنة

صحار الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار حكماً قضائياً بإدانة متهم بجنحة عدم التزامه بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وقضت بسجنه أربعة أشهر وفرض غرامة مالية بلغت 1000 ريال عماني.

وتتخلص وقائع القضية في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية؛ أفاد فيها بأنه اتفق معها على بناء مبنى تجاري سكني مكون من خمسة أدوار بمبلغ وقدره 134570 ريالا عمانيا، على أن يتم تسليم البناء خلال مدة معينة، إلا أنها لم تلتزم بذلك، ومن ثم تم الاتفاق مرة أخرى على فترة زمنية محددة وللمرة الثانية لم يتم إنجاز العمل حيث تأخر لمدة تزيد على سنتين لإتمام عملية البناء.

وبناءً على ذلك تقدم بشكواه للمديرية، التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ومن ثم تمت إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بإحالتها إلى المحكمة المختصة بصحار التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم بما يتفق وطبيعتها، وقضت بمعاقبته عنها بالسجن أربعة أشهر وفرض غرامة مالية بلغت 1000 ريال عماني، ويفرج عنه حال طلبه استئناف الحكم بكفالة مالية قدرها 1000 ريال عماني لحين صيرورة هذا الحكم نهائياً، ويوقف تنفيذ العقوبة بحقه إن أتم البناء خلال ستة أشهر من تاريخ النطق بالحكم، مع إحالة المطالبة المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأبقت البت بمصاريفها، وذلك استناداً لنص المادة 23 بدلالة المادة 39 / من قانون حماية المستهلك 66/2014 والتي نصت أنه (يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كمل يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فتره زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة او مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

تعليق عبر الفيس بوك