منها خبرة 15 عاما لرئاسة المجلس.. تعرف على شروط وضوابط انتخابات "غرفة التجارة"

الرؤية – مريم البادية

أوضحت المادة (33) من الفصل الخامس من المرسوم السلطاني رقم 56/2022 بإصدار نظام غرفة تجارة وصناعة عمان الذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم، آلية انتخابات الغرفة ما يلي:

تجرى انتخابات المجلس ومجلس إدارة الفرع خلال 90 يوما قبل نهاية مدة المجلس تحت إشراف لجنة تسمى "لجنة انتخابات الغرفة" وإذا لم تتم الانتخابات لأي سبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم إجراء الانتخابات. ويعتبر الانتخاب حقا شخصيا للعضو المسجل، ولا يجوز الإنابة أو التوكيل فيه.

ويحتسب للعضو المسجل عند القيام بترشيح أعضاء المجلس أو مجلس إدارة الفرع إذا كان من الفئة الممتازة 5 أصوات، ومن الفئة الأولى 4 أصوات ومن الفئة الثانية 3 أصوات ومن الفئة الثالثة صوتين ومن الفئة الرابعة صوت واحد، ويجوز تعديل هذه الأوزان على النحو الذي تبينه اللائحة.

ويتم التظلم من قرارات اللجنة أمام لجنة تسمى "لجنة الطعون" خلال 7 أيام من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.

ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس أو مجلس إدارة الفرع الآتي: أن يكون عمانيا باستثناء المترشحين لعضوية المجلس من بين الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط، والمستثمرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر. وأن يكون حاصلا على مؤهل البكالوريوس أو لديه خبرة عملية في ممارسة الأعمال في القطاع الخاص لمدة لا تقل عن 10 أعوام. وأن يكون قد مضى على عضويته في الغرفة مدة لا تقل عن 5 أعوام، وألا يقل عمره عن 30 عاما ميلاديا وألا يكون موظفا في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو عاملا بأجر في القطاع الخاص داخل السلطنة أو خارجها باستثناء المترشحين لعضوية المجلس من الرؤساء التنفيذيين في شركات المساهمة العامة.

كما يشترط فيمن يترشح لرئاسة المجلس أن يكون عماني الجنسية وأن تكون لديه خبرة عملية في ممارسة الأعمال في القطاع الخاص لمدة لا تقل عن 15 عاما، ولا يجوز الترشح لرئاسة المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين لا تنفصل بينهما دورة واحدة، كما لا يجوز انتخاب أكثر من عضو في المجلس من شركة واحدة، وفي غير هاتين الحالتين يجوز لمن انتهت عضويته إعادة الترشح لعضوية المجلس.

وإذا شغر منصب رئيس المجلس أو أحد نائبيه يعقد أعضاء المجلس خلال 7 أيام من تاريخ الشغور اجتماعا لهم في المقر الرئيسي للغرفة برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيه أو أكبر الأعضاء سنا حسب الأحوال لينتخبوا من بينهم بالاقتراع السري من شغر منصبه.

وتضمن الفصل السادس من القانون حقوق والالتزامات الأعضاء المنتخبين، حيث يكون عمل أعضاء المجلس ومجلس إدارة الفرع تطوعيا لا يتقاضون عليه أجرا، عدا مخصصات السفر وبدل حضور الاجتماعات وفقا لما تبينه اللائحة.

ويكون رئيس المجلس ونائباه وأعضاؤه، ورئيس إدارة الفرع ونائبه وأعضاؤه مسؤولين أمام الجمعية العامة للغرفة عن كل مخالفة للنظام وإساءة استعمال أموال الغرفة أو تبديدها، ولا تسقط دعوى المسؤولية في هذا الشأن إلا بانقضاء 5 أعوام من تاريخ انتهاء عضويتهم.

تعليق عبر الفيس بوك