من بينها: لا يجوز للمجلس التدخل في اختصاصات الإدارة التنفيذية.. تعرف على اختصاصات مجلس "غرفة التجارة"

الرؤية – مريم البادية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الأربعاء، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 56/2022 بإصدار نظام غرفة تجارة وصناعة عمان، وتضمنت المادة الثانية من المرسوم أن يصدر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان اللائحة التنفيذية للنظام المرفق، خلال مدة لا تزيد عن عام واحد من تاريخ العمل به، كما يصدر اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، على أن تنشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكام النظام المرفق.

وتنص المادة (21) من قانون غرفة تجارة وصناعة عمان إلى أن المجلس يتكون من 5 أعضاء من محافظة مسقط، ويتم انتخابهم بالاقتراع السري من الأعضاء المسجلين في محافظة مسقط، و5 أعضاء من رؤساء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط وأعضائها ورؤسائها التنفيذيين، وكذلك عضو واحد من المستثمرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر، وفي حالة عدم ترشح أي مستثمر أجنبي وجب شغل مكانه من قبل أحد المرشحين بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات ممثلي الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط بحيث يقدم الأكثر عددا في الأصوات التي حصل عليها.

وتكون مدة المجلس 4 أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. وتكون للمجلس الصلاحيات اللازمة للإشراف والرقابة والمتابعة على ممارسة الغرفة لاختصاصاتها وتحقيق أهدافها، من بينها:

1. رسم السياسة العامة للغرفة، ومتابعة تنفيذها.

2. اعتماد الخطة الاستراتيجية للغرفة.

3. وضع الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لأداء مهام الغرفة، ومتابعة تنفيذها.

4. اعتماد الهيكل التنظيمي للغرفة.

5. اقتراح تعديل هذا النظام، واللائحة، ورفعها إلى الجمعية العامة للغرفة في اجتماعها غير العادي للموافقة.

6. اعتماد مشروع الميزانية للعام المالي للغرفة.

ويجوز للمجلس أن يفوض صلاحياته للجنة التنفيذية أو رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذي، وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمجلس التدخل في أي أعمال تدخل في اختصاصات الإدارة التنفيذية للغرفة بما في ذلك الاختصاصات المتعلقة بشؤون العاملين.

ويختص رئيس المجلس بصفة خاصة بتمثيل الغرفة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ومتابعة مهام الغرفة ذات الطابع الاستراتيجي والإشراف على جميع أعمالها، ورئاسة اجتماعات الجمعية العامة للغرفة وإدارتها، وترشيح ممثلي الغرفة في عضوية مجالس الأعمال المشتركة والهيئات واللجان الحكومية والاجتماعات المحلية والدولية.

ويجب أن يجتمع المجلس في المقر الرئيسي للغرفة 4 مرات على الأقل في العام، وذلك بدعوة من رئيس المجلس أو من ينوب عنه، على أن تشمل الدعوة جدول أعمال الاجتماع، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره غالبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من يحل محله، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، ويجوز اتخاذ القرارات بالتمرير في حال اجماع أعضاء المجلس عليها، وتدرج في محضر اجتماع المجلس التالي على اتخاذها.

تعليق عبر الفيس بوك