الاعتراض على بلاغ الهروب

 

حمود بن سيف السلماني

محام ومستشار قانوني

سبق وتكلمنا في مقال سابق عن بلاغ الهروب وآثاره القانونية، وأوضحنا فيه كل التفاصيل التي يتوجب على صاحب العمل القيام بها لتقديم بلاغ الهروب، إضافة إلى الشروط الواجب توافرها، وفي حالة اكتمال كل تلك الشروط وتم تسجيل بلاغ الهروب في مواجهة العمل، فإنه يحق للعامل الاعتراض على ذلك البلاغ، بجانب أنه يحق لصاحب العمل الرجوع عن استكمال إجراءات بلاغ الهروب والطلب بإلغائه، وذلك في حالات معينة، ونوضح تلك الحالات في مقالنا لهذا اليوم.

أولًا: بالنسبة إلى اعتراض العامل على بلاغ الهروب:

نظّم القرار الوزاري رقم (270/ 2018) طريقة الاعتراض على بلاغ الهروب الصادر في حق العامل؛ حيث إنه منح العامل مدة (60) يومًا من تأريخ اعتماد البلاغ -في الاعتراض على ذلك البلاغ الصادر في حقه- بشرط أن يتقدم بذلك كتابيًا إلى الدائرة المختصة، ويتوجب عليه تقديم ما يثبت نفي واقعة هروبه أو تركه العمل بكافة طرق الإثبات المقررة.

ويتوجب على الموظف المختص بالدائرة أن يثبت ذلك الاعتراض في محضر رسمي، وإذا ثبت لديه أن البلاغ غير صحيح، يجب على الدائرة المختصة إلغاء البلاغ مباشرة، ويجوز لها ذلك بناء على طلب صاحب عمل آخر، وموافقة العامل على نقل كفالته أو خدماته دون الرجوع إلى صاحب العمل الأصلي، بشرط أن يكون ذلك بعد اعتماد إلغاء بلاغ الهروب.

كما إنه يجوز للدائرة إلغاء البلاغ وإعادة العامل إلى عمله إذا تبين من خلال القرائن والأدلة وقوع خطأ في البلاغ، وإن العامل لم يترك العمل، وإنه ليس المقصود بالبلاغ الصادر بسبب خطأ في تسجيل الاسم، أو الخطأ في توثيق رقم البطاقة؛ حيث إن المادة (11) من اللائحة نظمت كل تلك التفاصيل المذكورة أعلاه.

ثانيًا: بالنسبة إلى رجوع صاحب العمل عن البلاغ:

بعد أن يقوم صاحب العمل بتأكيد بلاغ الهروب واعتماده من قبل الدائرة المختصة، فإنه يحق له التقدم بطلب بإلغاء البلاغ، مشفوعًا بأسباب مقبولة لإلغائه، بشرط عدم وجود مخالفات على صاحب العمل، من حيث وجود غرامات تأخير عليه في تجديد بطاقة أحد العمال لديه، أو تجديد السجل التجاري، بشرط ألا يكون قد تم الترخيص له بعامل آخر في الأعمال والأنشطة المحدد لها عدد معين من القوى العاملة غير العمانية.

ويجب عليه أن يُقدم الطلب كتابيًا خلال (6) أشهر من تأريخ اعتماد بلاغ الهروب، ويتوجب على الدائرة المختصة النظر في الطلب والبت فيه خلال (14) يومًا من تأريخ تقديمه.

في حالة اعتماد إلغاء بلاغ الهروب، يتوجب على صاحب العمل سداد مبلغ وقدره 100 ريال عماني، ولم نجد السبب القانوني لسداد ذلك المبلغ، وفي نظرنا أنه يكون من قبيل معرفة مدى جدية صاحب العمل في إلغاء بلاغ الهروب، ولم يوضح القرار كذلك: هل يحق لصاحب العمل استرجاع ذلك المبلغ من عدمه؟ مع احتفاظه بحقه في استرجاع قيمة تذكرة السفر بعد الموافقة النهائية على إلغاء بلاغ الهروب.

وفي حالة تبين أن بلاغ الهروب غير صحيح، وأن صاحب العمل قد قدم ذلك البلاغ للإضرار بالعامل فإنه يفرض عليه غرامة إدارية لا تتجاوز 500 ريال عماني.

وإذا تبين للدائرة المختصة أن البلاغ صحيح، وأن اعتراض العامل كان غير مبرر، يعاقب بغرامة إدارية لا تقل عن 400 ريال عماني، ولا تزيد على 800 ريال عماني.

ونلاحظ أن المشرع قد ساوى بين الحقوق الخاصة بصاحب العمل وبين الحقوق الخاصة بالعامل في مسألة بلاغ الهروب، لم يكتفِ المشرع في حالة تبين أن البلاغ غير صحيح، بإلغاء البلاغ فقط، وإنما قرر غرامة إدارية على صاحب العمل وذلك حماية للعامل من تعسف صاحب العمل في استعمال حقه، وحتى لا يستعجل صاحب العمل في تقديم بلاغ الهروب قبل التأكد كل التأكيد من أن العامل قد هرب من الشركة، وأنه لا علم له بمكانه.

وفي حالة تبين للدائرة المختصة أن البلاغ صحيح، وأن اعتراض العامل على بلاغ الهروب هو من أجل تعطيل صاحب العمل، ومحاولة تعطيل الإجراءات القانونية في استكمال بلاغ الهروب، فيحق لها فرض غرامة إدارية على العامل، وذلك حتى لا يقدم العامل على تعطيل الإجراءات، للإضرار بصاحب العمل فتلك الغرامة الإدارية كافية لردعه وزجره عن تعطيله الإجراءات.

تعليق عبر الفيس بوك