حقوق صاحب العمل وهروب العامل

 

حمود بن سيف السلماني **

 

تتحمل الشركات والأفراد مبالغ مالية كبيرة في استقدام العمال إلى السلطنة من أجل العمل لديها، وتحريك العجلة الإقتصادية لديها سواء عن طريق بيع السلع أو تنفيذ الخدمات التي تم من أجلها افتتاح الشركة.

وفي كثير من الأحيان يقوم العامل بالهروب من موقع العمل، والعمل لدى صاحب عمل آخر أو العمل لحسابه الخاص، تاركًا خلفه خسائر فادحة وجسيمة لصاحب العمل، وحيث أن اللائحة التنظيمية بشأن الإبلاغ عن ترك القوى العاملة غير العمانية لعملها، فقد نصت في المادة (2) من اللائحة التنظيمية بشأن الإبلاغ عن ترك القوى العاملة غير العمانية لعملها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (270/ 2018) على أنه: لا يجوز الإبلاغ عن ترك العامل لعمله في أي من الحالات الآتية:

  1. وجود نزاع عمالي أو جزائي، أو مدني قائم بين صاحب العمل والعامل نشأ قبل الإبلاغ عن ترك العامل مقر عمله.
  2. إذا كان العامل قد غادر البلاد قبل الإبلاغ عن تركه للعمل، وكان صاحب العمل على علم بذلك.
  3. إذا كان العامل في إجازة مستحقة قانونًا، أو غائبًا لسبب آخر مشروع.
  4. إذا كان صاحب العمل قد سلّم العامل خطاب عدم ممانعة من نقل خدماته لصاحب عمل آخر، وقام بالإبلاغ عن تركه لمقر عمله قبل انتهاء المدة الممنوحة له، على ألا تزيد عن (30) يوم لنقل خدماته لصاحب عمل آخر.

ويتضح من المادة المذكورة أعلاه، أنه لا يحق لصاحب العمل الإبلاغ عن ترك العامل لعمله إذا توفرت الحالات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى أحقية امتناع الجهة الإدارية من تسجيل بلاغ الهروب، فإذا لم تتوفر الأسباب الموضحة في المادة أعلاه، فإنه يحق أن يقوم صاحب العمل بالإبلاغ عن ترك العامل لعمله، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق العامل، ويقدم على إثر ذلك البلاغ وفق الإجراءات المعمول بها لدى وزارة العمل، ويجب على صاحب العمل أن يتقدم بالبلاغ فور علمه بترك العامل للعمل إلا أنه لا يمكن للوزارة اعتماد ذلك البلاغ إلا بعد التأكد من تغيب العامل من عمله لسبعة أيام متصلة لعمله دون مسوغ أو سبب قانوني، حتى يكون البلاغ قد أخذ الإجراءات القانونية الصحيحة.

ويتوجب على صاحب العمل إيداع مبلغ يعادل قيمة تذكرة السفر في الحساب الخاص بالوزارة وقت تقديم البلاغ، وتسديد جميع الرسوم والغرامات -إن وجدت- (الغرامات على عدم تجديد سمة الإقامة)، ويتوجب على صاحب العمل أن يرفق بعض المستندات أثناء تقديمه البلاغ وهي الأوراق الخاصة بالمؤسسة التجارية، بالإضافة إلى ما يثبت استلام العامل لأجره للثلاثة أشهر الأخيرة قبل تركه العمل، ويلتزم كذلك بالإعلان عن ترك العامل لمقر عمله في موقع الوزارة الإلكتروني.

وبعد أن يقوم صاحب العمل بإكمال كافة الإجراءات القانونية وتسجيل البلاغ، ويتم اعتماده من قبل وزارة العمل، فيترتب على ذلك الآثار القانونية التالية:

  1. تغيير حالة العامل من (عامل على رأس العمل) إلى ( عامل تارك لمقر عمله).
  2. سقوط حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة المستحقة عن فترة عمله السابقة على واقعة تركه العمل.
  3. حرمان العامل من ممارسة أي عمل أو نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر.
  4. حرمان العامل من دخول البلاد.

ويعاد المبلغ المودع مقابل تذكرة السفر إلى صاحب العمل إذا تحققت بعض الحالات وهي: إذا ضبط العمل فإنه يعمل لدى صاحب عمل آخر، فيلتزم المشغل بترحيل العامل على نفقته بالإضافة إلى سداد ما تكبده صاحب العمل من نفقات لاستقدام العامل، وتدريبه على المهنة، وإذا وجد العامل من يعمل لحسابه الخاص، دون معرفة الطرف المشغّل، فإن العامل يلتزم بدفع ما دفعه صاحب العمل لمكتب الاستقدام من مبالغ مالية، بالإضافة إلى  إلزامه بقيمة تذكرة سفره إلى بلده، أو في حالة تقديم صاحب العمل ما يثبت مغادرة العامل نهائيًا من البلاد، ما لم يكن تم ترحيله من قبل الوزارة، أو مضيّ أربع سنوات من تأريخ اعتماد البلاغ، أو إلغاء البلاغ بناء على طلب صاحب العمل.

إذا.. على صاحب العمل التقيد بالإجراءات القانونية المذكورة في هذه اللائحة، ويتوجب عليه معرفة حقوقه والتزاماته في حالة هروب العامل من موقع العمل، حتى يتجنب أي مسائلة قانونية تقع من العامل ويتحملها صاحب العمل بعدم الإبلاغ عن هروب العامل، ولا يمكنه الإحتجاج بهروب العامل من موقع العمل، دون تقديم ذلك البلاغ رسميًا وتسجيله نهائيًا لدى وزارة العمل واعتماده من قبل الوزارة، حتى يتسم بالطابع القانوني.

** محام ومستشار قانوني

تعليق عبر الفيس بوك