مسقط- الرؤية
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارا وزاريا ينص على إضافة بند جديد برقم (14) إلى الملحق رقم (2: المخالفات والغرامات الإدارية) المرفق بلائحة سلامة الغذاء المشار إليها، نصة الآتي: إنتاج أو استيراد أو تسويق الزيوت المهدرجة جزئيا، والمنتجات الغذائية التي يتم استخدام هذه الزيوت فيها، وقد حدد البند قيمة الغرامة الإدارية 1000 ريال عماني.
ويُعمل بهذا القرار الوزاري بعد 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جاء هذا القرار استنادًا إلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (84/ 2008)، وإلى المرسوم السلطاني رقم (92/ 2020) بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وإلى لائحة سلامة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2/ 2010.
