من بينها ألا تقل قيمة الأضرار المادية عن 500 ريال.. تعديلات على صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين

مسقط – الرؤية

أصدر معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام نظام صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات ونشر في الجريدة الرسمية.

وجاء في التعديلات أن يتولى الصندوق مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات بشرط أن يتحقق الآتي: أن يكون هناك تلامس بين المركبات المتسببة في الحادث أو بينها وبين المصاب، وأن ينجم عن الحادث أي من الحالات الآتية: الوفاة والإصابات البدنية والأضرار المادية بشرط ألا تقل قيمتها عن 500 ريال عماني. وكذلك ألا يقل إجمالي مصاريف العلاج والإسعافات الأولية عن 500 ريال.

وجاء في المادة التاسعة أنه على ورثة المتوفي أو المصاب أو وكيلهما التقدم بطلب المساعدة أو التعويض إلى اللجنة وفق الننموذج المعد لذلك على أن يتضمن الطلب جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمطالبة وأن يكون مرفقا به المستندات التالية: نسخة من التقرير النهائي الصادر من شرطة عمان السلطانية بمعاينة الحادث ونسخة من التقرير الطبي الصادر من وزارة الصحة ونسخة من فواتير مصاريف العلاج والإسعافات الأولية من أحد المستشفيات بالسلطنة ونسخة من شهادة وفاة للمتوفي بسبب الحادث ونسخة من الوكالة الشرعية لوكيل الورثة والإعلام الشرعي ونسخة من سند الوكالة في حالة تقديم الطلب عن طريق الوكيل.

ولا تقبل الطلبات التي تقدم بها بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث بالنسبة للوفاة والإصابات البدنية، أما بالنسبة للأضرار المادية فلا تقبل إلا إذا قدمت خلال 6 أشهر من تاريخ وقوع الحادث.

1.png
2.png
3.png
 

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z