لعدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم

سجن وتغريم صاحب وعامل ورشة تصليح مركبات بصحار

 

صحم - الرؤية

أصدرتْ المحكمة الابتدائية بصحم حكمًا قضائيًّا ضد مُتهمين اثنين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)؛ قضى بالإدانة والسجن وغرامات مالية بلغت 500 ريال عماني.

وتتخَّلص وقائع الحكم في تلقِّي المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار شكوى من أحد المستهلكين؛ أفاد فيها بتعاقده مع ورشة مختصة بإصلاح المركبات على إصلاح مركبته مقابل 90 ريالًا؛ حيث أبلغه المتهم الأول بأنه يتوجب تغيير زيت المحرك، فوافق على ذلك، على أن يستلم مركبته بتاريخ محدد، ولكنَّ المتهم لم يلتزم بإصلاح المركبة خلال المدة المحددة، وطالب بموعد آخر للتسليم ولم يلتزم به أيضاً، كما لم يقدم للمستهلك فاتورة توضح الخدمة المتفق عليها؛ الأمر الذي دفعه لتقديم شكواه للمديرية التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات؛ حيث تمَّ بحث الشكوى وجمع الاستدلال وأقر المتهم الأول بما هو منسوب إليه.

وبالتحقيق مع المتهم الثاني باعتباره صاحب "الورشة" محل الواقعة، أوضح أنه سلم الورشة للمتهم الأول لاستثماره ولم يقدم ما يدل ذلك. وبناءً على ذلك، فإنَّ المتهمين خالفا المادة 41 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) والمادة (39) من ذات القانون، والتي تنص على: "يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة".

ولعدم التوصُّل لتسوية ودية بين الطرفين، تمَّ إحالة ملف القضية للجهات القضائية التي أصدرت حكماً بإدانة المتهمين الأول والثاني بجنحتيْ مُخالفة قانون حماية المستهلك؛ وذلك لعدم التزامه بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وعدم التزام المزود بتسليم المستهلك فاتورة تثبت تلقيه الخدمة، وقضت بمعاقبتهما عن الأولى بالسجن مدة ستة أشهر وعن الثانية بالغرامة بمبلغ 500 ريال عماني تجمع العقوبات بحق المتهمين، على أن تنفذ على التوالي، وتوقف العقوبة الحبسية والغرامة بحق المتهمين حال تصليح مركبة المجني عليه خلال شهرين من نطق الحكم، أو تنازله، وبوقف تنفيذ العقوبة بحق المتهم الثاني حال استئنافه للحكم بكفالة مالية قدرها 300 ريال عماني، وبحق المتهم الأول تقديم المعارضة خلال أسبوعين من إعلانه بالحكم.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z