تفاصيل المرسوم السلطاني بتعديل بعض أحكام التأمين التكافلي

مسقط - الرؤية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه - مرسوما سلطانيا يقضي بتعديل بعض أحكام التأمين التكافلي، ونشره في الجريدة الرسمية.

 

وقضت المادة الثالثة من المرسوم أن تكون أنشطة التأمين التكافلي على النحو الآتي:

1- فرع التأمين التكافلي العائلي.

2 - فرع التأمين التكافلي العام.

3 - فرع التأمين التكافلي الصحي.

وتبين اللائحة المقصود بالفروع وفئات الأنشطة التي يشملها كل منها.

 

فيما قضت المادة التاسعة يجب على الشركة الحصول على ترخيص لمزاولة كل فرع من فروع التأمين التكافلي. كما يجب عليها الحصول على موافقة كتابية من الهيئة بمزاولة فئات الأنشطة التي تندرج تحت الفرع المرخص لها به.

 

فيما جاءت المادة (41) يجب على الشركة المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين التكافلي العام أو أنشطة التأمين التكافلي الصحي متى طلبت الهيئة ذلك، إجراء تقييم اكتواري لمركزها المالي، وإعداد تقرير فـي هذا الشأن معتمد من الخبير الاكتواري، وتقديمه إليها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

تعليق عبر الفيس بوك