وزيرة التعليم العالي تصدر قرارات وزارية جديدة

مسقط - الرؤية

أصدرت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قرارا وزاريا رقم 39 / 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية التنظيمية لبرنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة، وجاء فيه: استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 98 / 2020 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنظيمية لبرنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 157 / 2018، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر:

المادة الأولى: يستبدل بتعريف كل من (الوزارة والوزير والوكيل والمديرية والمؤسسة) الوارد في المادة (1) من اللائحة التنظيمية لبرنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة المشار إليها التعريفات الآتية:

الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

الوكيل: وكيل الوزارة للتدريب المهني.

المديرية: المديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة بالوزارة.

المؤسسة: المؤسسة التدريبية الخاصة المصنفة في الفئة الأولى وفق لائحة تنظيم التدريب الخاص.

المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

صدر في: 29 من شعبان 1442 هـ

الموافق: 12 من أبريل 2021 م

كما المحروقية، القرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة تنظيم التدريب الخاص كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٩٠ / ٢٠١٠ ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :

المادة الأولى : يعمل بأحكام لائحة تنظيم التدريب الخاص ، المرفقة .

المادة الثانية : على المؤسسات التدريبية الخاصة القائمة توفيق أوضاعها، وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار .

المادة الثالثة : يلغى القرار الوزاري رقم ٤٩٠ / ٢٠١٠ المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها .

المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في : ٢٩ من شعبان ١٤٤٢ هـ

الموافق : ١٢ من أبريل ٢٠٢١ م

 

وأصدرت المحروقية القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠٢١ بتحديد رسوم خدمات التدريب الخاص كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى اللائحة التنظيمية لبرنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٥٧ / ٢٠١٨ ، وإلى لائحة تنظيم التدريب الخاص الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠٢١ ، وإلى موافقة وزارة المالية ، وبناء الى ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :

المادة الأولى : تحدد رسوم خدمات التدريب الخاص وفقا للجدول المرفق

المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في : ١٢ من رمضان ١٤٤٢ هـ

الموافق : ٢٥ من أبريل ٢٠٢١ م

 

تعليق عبر الفيس بوك