"حماية المستهلك": تغريم مؤسسة تجارية 3 آلاف ريال في مصيرة

مصيرة- الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بمصيرة مؤخرًا حكماً قضائياً ضد مخالف لقانون حماية المستهلك قضى بالإدانة وغرامات مالية قدرت بـ3000 ريال عماني ومصادرة المضبوطات، بجنحة تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن).

وتتلخص وقائع الحكم في تمكن مأموري الضبط القضائي بمكتب مصيرة أثناء قيامهم بالحملات التفتيشية للرقابة على الأسواق من ضبط عامل وافد يقوم ببيع التبغ الممضوغ غير المدخن، والذي يعد مخالفًا للقرار رقم (256/ 2015م)، والذي يحظر تداول التبغ الممضوغ (غير مدخن)، وبعد استكمال الإجراءات المعمول بها تم إحالة القضية إلى الادعاء العام الذي باشر بدوره التحقيق فيها ومن ثم أحالها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بجنحة تداول سلعة غير مصرح بتداولها، وقضت بمعاقبته بالغرامة ثلاثة آلاف ريال عماني ينفذ منها خمسمائة ريال عماني، ومصادرة المضبوطات.

تعليق عبر الفيس بوك