وزير العمل يصدر قرارا جديدا يخص موظفي الخدمة المدنية

مسقط - الرؤية

أصدر الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل قرارا وزاريا رقم 2021/60 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وجاء القرار استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2004/120، وإلى المرسوم السلطاني رقم 2020/89 بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم 2010/9

ونصت المادة الأولى باستبدال بالبند رقم (11) من قائمة الأمراض والعمليات الجراحية المستثناة من العلاج المجاني المرفقة بكل من: الملحق رقم (10) عقد توظيف غير العمانيين لشغل الوظائف الدائمة، والملحق رقم (11) عقد شغل وظيفة مؤقتة، من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، البند الآتي:

البند (11)

11- أمراض القلب.

فيما نصت المادة الثانية بإلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

وقضت المادة الثالثة بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تعليق عبر الفيس بوك