مسقط - الرؤية
أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قرارا وزاريا، يقضي بإصدار ضوابط تنظيم وإصدار التصاريح البيئية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، حيث تسري هذه الضوابط على المشروعات العاملة في المنطقة القائمة والجديدة.
ويحظر على أي جهة مزاولة أي عمل أو نشاط في المنطقة ما لم تكن حاصلة على تصريح بيئي من الدائرة المختصة وفقا لأحكام هذه الضوابط.
وتنصنف المشروعات المقامة على المنطقة إلى فئات بناء على درجة خطورتها على البيئة وصحة الإنسان بالاستناد إلى طبيعتها وموقعها والمواد المستخدمة في الإنتاج والطاقة الإنتاجية، ويتم اعتماد هذا التصنيف بقرار من الرئيس، وذلك بما لا يتعارض مع لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية .
ويجب على مالك المشروع التقيد بالتدابير والاشتراطات البيئية العامة والفنية الواردة في القانون والأحكام الواردة في هذه الضوابط والتصريح البيئي في مراحل التخطيط والإنشاء والتشغيل والتفكيك.
وكما تضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية آلية الحصول على التراخيص، والمخالفات والغرامات الإدارية




